توضيحًا لما ورد للمركز الإعلامي من استفسارات حول حق شركات القطاع الخاص في حسمبدل النقل من رواتب موظفيها خلال تمتعهم بإجازتهم السنوية مدفوعة الراتب، أوضح مديرالمركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج بأنَّ لفظ الأجر أينما وردفي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426هـ يقصد بهالأجر الفعلي وفقاً للمادة الثانية منه .كما عرفت الأجر الفعلي بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليهسائر الزيادات المستحقة الأخرى ، والتي من ضمنها البدلات. وهو اللفظ ذاته الوارد بالمادة(109) من النظام . فلم يستخدم المنظم عبارة الأجر الأساسي الواردة بالمادة الثانية منه ،ووفقا لذلك فإن بدل النقل يدخل ضمن أجر إجازة العامل السنوية ، وللعامل حال عدم التزامصاحب العمل بذلك التظلم أمام مكتب العمل المختص وفقا للمادة ( 220 ) من النظام. وحول التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا وعن موعد سريانها أكد المفرِّجأنّها ستكون سارية بعد الإعلان الرسمي عنها في الصحيفة الرسمية بستة أشهر ، كما أنالوزارة سوف تعلن اللوائح التنفيذية والقواعد الحاكمة لهذه التعديلات قبلها بوقتٍ كافٍ ، وقدجاء إقرار التعديلات في توقيت مناسب جدًا لتطوير سوق العمل وقواعد تعاملاته التي راعت كافة الأطراف