أوضح المدير العام لفرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح أن تشغيل العمالة المنزلية في المشاغل النسائية، وتكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد يعد مخالفاً للائحة تنظيم العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، والصادرة بقرار مجلس الوزراء. وقال الفالح في تصريح صحافي أمس، إنه إذا كانت العمالة المنزلية على كفالة صاحب العمل فيتم تطبيق المادة 33 من نظام العمل بتشغيلهم، وإن وجدت العمالة المنزلية تعمل لدى غير الكفيل فسيتم تطبيق المادة 39، وإحالتها إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الوافدين، وترحيلهم، وتطبيق العضوية على الكفيل والمشغل. وحول منح تأشيرات بمهن «عاملة نظافة» للأنشطة النسائية، أفاد المدير العام لفرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية أنه في حال توافر جميع التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقدم العملاء بطلبها، فلا مانع من منحها بعد التأكد من عدم وجود شواغر لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، شريطة ألا يتجاوز عدد العمالة الإجمالي ما ورد في معايير الاستقدام الواردة في دليل نطاقات، مبيناً أنه يحق للمنشأة الحصول على العاملات من طريق نقل الخدمة من المنشآت الأخرى، بناء على نسبة التوطين لديها.