×
محافظة المنطقة الشرقية

الأحوال المدنية تقدم خدماتها في شركة الكهرباء وجامعة الملك سعود

صورة الخبر

أيد مجلس الشورى أمس دراسة إنشاء مجلس لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم، وإنشاء أمانة عامة للمجلس في الوزارة، لضمان الارتقاء بالمستوى الكمي والنوعي لبرامج ونشاطات وخدمات التعليم المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورسم السياسة العامة وتنظيم العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. من جهته قال لـ "الاقتصادية" الدكتور ناصر الموسى مقدم المقترح، إن مواد النظام نصت على إنشاء مجلس في وزارة التعليم يسمى مجلس تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشكل من رئيس وأعضاء وأمين عام، ممن يعملون في مجال التعليم والتدريب والموهبة، والصحة والشؤون الاجتماعية، وستة أعضاء من ذوي الاختصاص، ومن مؤسسات المجتمع المدني، ومن أولياء أمور الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، بواقع عضوين من كل فئة، وكذلك إنشاء أمانة عامة للمجلس في وزارة التعليم، يتولى الإشراف عليها أمين عام يعينه رئيس المجلس. وأضاف أن الهدف من إنشاء المجلس، هو الارتقاء بالمستوى الكمي والنوعي لبرامج ونشاطات وخدمات التعليم المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمثل مهامه في رسم السياسة العامة وتنظيم العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وبيّن الدكتور الموسى أن مواد النظام حثت وزارة التعليم على ضرورة استحداث برامج تدخل مبكر في مرحلة ما قبل المدرسة في التعليم الحكومي والتعليم الأهلي، وطالبت مواد النظام الجهات التعليمية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير الخدمات الصحية والخدمات المساندة لطلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما بينت شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي لذوي الاحتياجات الخاصة وأنها لا تختلف عن تلك المطبقة على الطلاب العاديين، وتحدثت عن المناهج الدراسية، وتطبيق المناهج العادية على الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنها تطرقت إلى جملة من البرامج والأساليب والاستراتيجيات، واعتنت بالبدائل التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة من صفوف عادية، أو عادية مع خدمات المعلم المستشار وبدائل أخرى. وأكد الدكتور الموسى أن مواد النظام، اهتمت بإلزام الجهات التعليمية بتمكين الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة من الالتحاق بمختلف المراحل الدراسية، وكذلك ألزمت مؤسسات التعليم العالي بتقديم خدماتها للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بإنشاء وحدات إدارية خاصة وتهيئة البيئة الجامعية بشريا ومكانيا وتجهيزيا وإلكترونيا، مع وجود دعم خاص يعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض الفئات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدا أن النظام يشمل المنح الدراسية، والمكافآت المالية، والإرشاد بأنواعه المختلفة، وتوفير النقل المدرسي المناسب للطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير المرافقين لهم عند الحاجة، وتطبيق شروط وضوابط الأمن والسلامة فيها. ووافق المجلس خلال جلسته، على مقترح دراسة مشروع نظام من 27 مادة عن "تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة"، مقدم من الدكتور ناصر الموسى، يهدف إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين، ومعالجة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتعليمهم، وتقنين العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم، ومعالجة القصور في برامج التدخل المبكر، وتلبية الحاجة إلى مراجعة تشريعية تعمل على توحيد الجهود، وتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم. وفي بند آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة، وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة الـ 24 من نظام التعاملات الإلكترونية لتكون بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة الـ 23 من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معا، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها".