وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 4/12/1384هـ المعاد إلى المجلس لدراسته، وهذه المادة المعدلة خاصة «بحق استعمال رجل الأمن للسلاح وإطلاق النار»، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع. وطالب المجلس في قراره بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعود للتنمية للعام المالي 1434/1435هـ، طالب الصندوق بوضع خطة إعلامية تهدف لإبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشاريع التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة، ووضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير المقبلة. ودعا المجلس الصندوق لمراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة من الاستفادة منه، كما دعاه للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في العمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها، والعمل على توفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من المملكة حسب طلب الشركات السعودية المصدرة. وأجل المجلس مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1434/1435هـ بسبب رغبة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عبدالعزيز الهدلق بتحضير توصيتين تقدم بها العضو الدكتور سلطان السلطان طلبت اللجنة قبولهما ضمن توصياتها وتنصان على نقل رعاية الشباب إلى وزارة التعليم ونقل الرياضة أيضا تحت مهام وزارة التعليم ورغبة رئيس اللجنة بضمها في توصية واحدة لتشمل نقل رعاية الشباب والرياضة إلى وزارة التعليم.