×
محافظة المنطقة الشرقية

ما هو السبب وراء تأجيل حفل جورج وسوف في الأردن؟

صورة الخبر

طلب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من الوزارات الاستعداد لاستئناف عملها في المناطق التي يتم تحريرها خلال العمليات العسكرية. وجاء في بيان لمجلس الوزراء بعد اجتماعه الاسبوعي، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن العبادي «قدم ايجازاً عن عملية تحرير محافظة صلاح الدين، واستعرض الاوضاع فيها والدعم المطلوب لأهالي المحافظة اثناء العمليات وبعدها، الى جانب تقديم الخدمات في المناطق المحررة». وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء وجه الوزارات المعنية بالإستعداد لاستئناف العمل في هذه المناطق، كما خول المجلس العبادي حق الطعن في بعض الاحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2015 على ان تعرض الاحكام والمواد المطعون فيها على لجنة الأزمة». وتابع أن «مجلس الوزراء قرر إبلاغ وزارتي المالية والتخطيط الموافقة على مناقلة ثمانين بليون دينار من المبادرة الزراعية (المصرف الزراعي) من المبالغ التي تمت مناقلتها من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب». وزاد ان «المجلس قرر حض الوزارات كافة على ترشيح نساء لتولي المناصب القيادية في مستوى مدير عام فما فوق ممن يتمتعن بالتوصيف الوظيفي والمؤهلات اللازمة لشغل تلك المناصب في حال توفرها بما ينسجم مع تحقيق العدالة والتوازن في الترشيح والتعيين». الى ذلك طالب «ائتلاف دولة القانون» باعتماد قرارات المحكمة الاتحادية في اختيار النواب البدلاء. وأكد النائب هشام السهيل في اتصال مع «الحياة» أن «لدى هيئة الرئاسة اكثر من 35 طعناً في عضوية النواب البدلاء لأن استبدالهم لم يكن وفق ضوابط المفوضية، فضلاً عن مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية العليا». وأشار إلى ان «الطعون المقدمة ما زالت لدى الهيئة في انتظار قرارات ما بصحة العضوية بحسب الضوابط المعلنة او بردها ليتسنى لصاحب الطعن المقدم اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا، بالاستناد الى القانون الرقم 45 لعام 2013 باعتباره الأقرب إلى روح الدستور من حيث احترام إرادة الناخب». وأكد ان «الضوابط تنص على ان يكون المستبدل من المحافظة ذاتها والكيان الذي ينتمي اليه رئيس الكتلة المخول تقديم البديل وفق قانون المحكمة الاتحادية العليا الاخير الى جانب ضوابط المفوضية العليا للانتخابات»، لافتاً الى ان «البدلاء المطعون بعضويتهم جاءت بهم قادة الكتل بحسب القانون الرقم 6 الذي اغفل كيفية اختيار البديل وأجاز لرئيس الكتلة حرية اختياره». وتخول المادة 52 مجلس النواب «البت في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بغالبية ثلثي أعضائه، ويجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره».