أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (الثلاثاء)، قانونا ينظم إجراءات وضع الجماعات والتنظيمات بشكل مؤقت على لائحة «الكيانات الإرهابية». ويتيح القانون للسلطات فرض إجراءات احترازية بحق تلك الجماعات والمنتسبين إليها، وسط مخاوف مما عده حقوقيون «مخاطر تقنين الاشتباه»، منتقدين ما قالوا إنه «توصيفات فضفاضة» في القانون. وبموجب القانون الجديد يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة اتخاذ إجراءات ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على «الأمن القومي»، ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام. وينص القانون الجديد على حظر أي جماعة تدرج على قائمة الكيانات الإرهابية وكذلك تجميد الأموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها، لمدة مؤقتة حددها القانون بـ3 سنوات، وحرمان أعضاء تلك الجماعات من مباشرة حقوقهم السياسية خلال تلك المدة، ويدرج أعضاء الكيان الإرهابي في «قائمة الإرهابيين». وتواجه السلطات المصرية تنظيمات متشددة تستهدف عناصر الجيش والشرطة، كما تسعى للسيطرة على عمليات تخريب لمرافق استراتيجية، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، لكن أحزابا ليبرالية ويسارية شكت من تضييق على الحريات. ويتفق الحقوقيون على أن القانون الجديد لا يرتب عقوبات على الكيانات المدرجة على القائمة أو الأفراد المنتمين إليها، لكنه يتخذ تدابير احترازية لحين الفصل في الاتهامات الموجهة لتلك الكيانات ومنتسبيها. وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شبه الرسمي، إن القانون يترجم التزامات مصر الدولية، لافتا إلى أن بلاده «ملتزمة بقرارات مجلس الأمن الدولي بالتعاون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية، وتبادل المعلومات في هذا الشأن». ورغم تقدير أبو سعدة لأهمية قانون الكيانات الإرهابية، تحفظ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على ما عده «تعبيرات وتوصيفات مطاطة في نصوص القانون». ويتضمن القانون توصيفات منها «الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية». ويرى حقوقيون أن تلك التوصيفات «فضفاضة». وتقول جماعات حقوقية إن التعريفات الواردة في القانون ربما تستغل في فرض مزيد من القيود على عمل الجماعات الحقوقية والتنظيمات السياسية. وينص القانون على أنه يقصد بـ«الكيان الإرهابي؛ الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات (...) أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو (...) أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت». ويدرج القانون الجديد الجماعات على قائمة الكيانات الإرهابية أيضا إذا «كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي». ويترتب على الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية آثار هي؛ حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته. ويحظر على المدرجين على قائمة الإرهابيين ممارسة العمل السياسي، ويدرجون على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال المدرجين في القائمة. ورأى المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن «القانون الجديد محاولة لتفادي العوار الخطير في إصدار أحكام من القضاء المستعجل باعتبار جماعات أو تنظيمات إرهابية».