أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 17 إرهابيا شكلوا كتيبتين إرهابيتين بعد انخراطهم في دورات بمعسكرات تنظيم القاعدة في أفغانستان، فيما أدين أحدهم بمحاولة اغتيال أحد أمراء المناطق أثناء حفل تخريج طلبة إحدى الجامعات عن طريق سم يقتل بالملامسة خلال مصافحته للخريجين، في الوقت الذي تم فيه تأجيل الحكم على المدعى عليه الـ11. وجاء الحكم على المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 20 سنة مع منعه من السفر مدة مماثلة، لإدانته بانتهاج المنهج التكفيري القائم على تكفير النظام الحاكم في المملكة، وافتياته على ولي الأمر بمشاركته في القتال الدائر في الشيشان دون إذنه، واتفاقه مع قادة المقاتلين هناك على تولي الدعم المالي وإعداد الكوادر البشرية المدربة، وقيامه بتشكيل مجموعة من أفراد قبيلته وتسميته لها بكتيبة الأهوال، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وإرسالهم تاليا إلى أفغانستان للتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة، ومن ثم إلى الشيشان للمشاركة في القتال هناك، وحيازته لأسلحة رشاشة وبيعها دون ترخيص، وسفره إلى اليمن للبحث عن معسكر لتدريب الشباب على القتال، ودعمه لجماعات قتالية خارج البلاد واتفاقه معها بإرسال مجموعة من الشباب ليتدربوا على الأسلحة بهدف المشاركة معهم في القتال، وتجهيزه لبعض أفراد قبيلته ومساعدتهم في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، ومقابلته لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان وتستره على أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل، الذي عرض عليه الانضمام إليهم، وتستره على أحد الأشخاص الذين قاموا بالمساعدة في إيواء أحد المصابين في المواجهات الأمنية في الداخل وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، واتفاقه مع أحد الأشخاص على تقديم الدعم المالي للجبهات القتالية خارج البلاد عبر غطاء تجاري وتبنيه فكرة نقل الأموال إلى ميادين القتال في العالم الإسلامي عن طريق استثمارها في البورصة العالمية وإنمائها، ومن ثم دعم تلك الجبهات من عوائدها وأرباحها، كما أدين بتشكيل كتيبة الخنساء لتنفيذ عمليات ضد غواصات إحدى الدول الأجنبية في المنطقة، وتكليفه بعض أفرادها بالغوص واتفاقه مع أحد الأشخاص على إنشاء صالات رياضية يتم فيها إعداد أفراد الكتيبة لياقيا، وأخذه البيعة من المدعى عليهما الخامس والسادس، وتقديم الدعم للتنظيم الإرهابي في الداخل، والتخطيط للقيام بعمليات مخلة بالأمن داخل المملكة. فيما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 8 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، لثبوت انضمامه لكتيبة الأهوال التي أنشأها شقيقه المدعى عليه الأول، وسفره إلى أفغانستان وتدربه على الأسلحة والمتفجرات والسموم، ومقابلته لقادة تنظيم القاعدة هناك وتنسيقه لسفر اثنين من الشباب إلى أفغانستان، وحصوله على تزكية من الجماعة الليبية في أفغانستان لغرض جمع الأموال والمساعدات لهم مقابل تدريبهم لأي أشخاص يتم إرسالهم من قبله إلى أفغانستان، وتستره على ما طرحه أحد الأشخاص من فكرة اغتيال أحد رجال الأمن بالسموم واستعداد المدعى عليه بتحضير المواد السامة، واجتماعه مع عدة أشخاص وتستره على طرح أحدهم فكرة استهداف إحدى قاعات الأفراح التي سيتم فيها زفاف ابنة أحد ولاة الأمر، وحصوله على دورة في الغوص وذلك بتكليف من أخيه المدعى عليه الأول. وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن 17 سنة مع المنع من السفر للخارج مدة مماثلة، لإدانته بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره البلاد وولاة أمرها وبعض رجال أمنها، واتفاقه مع المدعى عليه الأول على تكوين مجموعة تسمى بكتيبة الأهوال وأن يكون نائبا لقائدها، لغرض التواصي على القتال والاستمرار فيه ودعمه ماديا ومعنويا، وتدربه مع أفراد المجموعة على الإعداد العام للقتال والرماية بالسلاح وسفره إلى أفغانستان وتدربه على الأسلحة والمتفجرات، ومقابلته زعيم تنظيم القاعدة هناك واتفاقه مع غيره على إنشاء مجموعة أخرى لغرض القيام بأعمال مخلة بأمن المملكة، واستقطابه لبعض الشباب لهذه المجموعة وتحريضهم على انتهاج المنهج التكفيري وجواز قتل المستأمنين فيها ومشروعية الأعمال الإرهابية التي وقعت داخلها، وتحريضهم على القتال في مواطن الصراع وتنسيقه لخروج بعضهم لذلك الغرض، وخيانته للأمانة من خلال أخذه مبالغ مالية تقارب 4 آلاف ريال من صناديق التبرعات التابعة لهيئة الإغاثة الإسلامية، وتسليمها لأحد الأشخاص لغرض إيصالها إلى مواطن القتال في الخارج، وإيصاله لجوازي سفر سعودي ومبلغ وقدره 20 ألف دولار أمريكي لأحد الأشخاص في تركيا بهدف تسهيل دخول أحد الشباب وزوجته الأجنبية إلى المملكة، وعلمه عمن قام بإيواء المنفذين لعملية الاعتداء على القنصلية الأمريكية بجدة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن 23 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة، لثبوت انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لهذه البلاد وولاة أمرها، وإيصاله لشنطتين يشتبه أن بداخلهما أسلحة من الرياض إلى الدمام بواسطة سيارة مشركة بالمتفجرات تعمل بمفتاح كهربائي يستخدم لتفجير السيارة حال استيقافها من قبل أي جهة أمنية، واستعداده لأحد الأشخاص القيام بعملية انتحارية داخل المملكة على أن يقوم ذلك الشخص بتسليم أسرة المدعى عليه مبلغ مليوني ريال، والقيام بعملية اغتيال أحد أمراء المناطق أثناء حفل تخريج طلبة إحدى الجامعات عن طريق سم يقتل بالملامسة وشروعه في ذلك من خلال استلامه مادة السم لاستخدامها أثناء مصافحة الأمير للخريجين، والذي حال دون تنفيذ ذلك علمه بعدم مصافحة الخريجين، واستلامه من أحد الأشخاص أسطوانة ليزرية تحتوي على طرق التشريك والمتفجرات والأحبار السرية والسموم وحيازته لسلاح رشاش بدون ترخيص، وسفره إلى الأردن أكثر من مرة، وتسليمه شخصا يعمل لصالح تنظيم القاعدة في العراق مبلغا وقدره 250 ألف دولار، ودخوله إلى العراق بواسطة جواز سفر عراقي مزور ومقابلته لأحد قادة تنظيم القاعدة هناك وتسليمه رسالة من أحد الأشخاص، ثم عودته بعد ذلك للمملكة وسفره إلى الخارج لمقابلة شخص سوري للتفاهم حول كيفية إدخال مبلغ مالي يفوق 100 مليون دولار إلى المملكة، لغرض حصول الشخص الذي أرسله على نسبة من هذا المبلغ ثم استثماره وصرف ريعه لصالح تنظيم القاعدة. وحكم على المدعى عليه الخامس بالسجن 8 سنوات وستة أشهر مع منعه من السفر مدة مماثلة، لاتفاقه مع مجموعة أشخاص على تنفيذ عملية انتحارية خارج المملكة، وتدربه معهم على كيفية فك وتركيب سلاح رشاش، ومبايعته للمدعى عليه الأول على السمع والطاعة لصالح تنظيم القاعدة، وتستره على ما كان يعزم عليه أحد الأشخاص من تنفيذ عملية اغتيال لأحد الأمراء بواسطة مادة سمية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. فيما حكم على المدعى عليه السادس بالسجن 5 سنوات ومنعه من السفر، لتستره على ما علمه من قيام المدعى عليه الأول بإرسال مجموعة من الشباب إلى أفغانستان وارتباطه بقادة تنظيم القاعدة، وتحريض الشباب وإقناعهم بأن ما تقوم به القاعدة هو الجهاد، وعلى ما سمعه من حيازة المدعى عليه الأول لكمية كبيرة من الأسلحة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. وحكم على المدعى عليه السابع بالسجن سنة وستة أشهر، والمدعى عليه الثامن بالسجن 4 سنوات، والمدعى عليه التاسع بالسجن سنة، والمدعى عليه العاشر بالسجن 4 سنوات، مع منعهم من السفر لمدد مماثلة لسجنهم، فيما أجل ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الـ11، ورد القاضي طلب المدعي العام إثبات إدانة ومعاقبة المدعى عليه الـ12 والـ13 والـ15 لعدم كفاية الدليل. وحكم على المدعى عليه الـ14 بالسجن سنة وستة أشهر، والمدعى عليه الـ16 بالسجن سنتين، والمدعى عليه الـ17 (يمني) بالسجن 4 سنوات، مع منعهم من السفر لمدد مماثلة لسجنهم.