استبعد برنامج الأمان الأسري وجود حالات دعارة ناتجة من عنف أسري في المملكة، موضحاً أنه إذا كانت موجودة فستكون «محدودة جداً»، ولن تصل إلى مرحلة التعميم وما يسمى بـ»الظاهرة»، على رغم عدم تعامل البرنامج بشكل مباشر معها، كونها «فردية». واعتبر أن هذه الحالات ممكن إدراجها تحت مسمى «الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر». وأكد البرنامج أن المملكة وقعت على البروتوكول الإضافي لحقوق الإنسان، المتعلق بالدعارة والاستغلال الجنسي، لافتاً إلى أن هناك عقوبات لمرتكبي هذه الجرائم. وذكر البرنامج أن نظام الحماية من العنف والإيذاء، الذي أقرّ من جانب مجلس الوزراء في أب (أغسطس) 2013، يجرّم العنف ضد المرأة والطفل بأشكاله كافة، وخصصت المادة السابعة من النظام لمعاقبة المتسببين فيه، بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وغرامة مالية تراوح بين خمسة آلاف و50 ألف ريال، ويمكن إدراج هذه الحالات تحت «العنف الجنسي ضد المرأة»، موضحاً أن دور البرنامج يركز على «مسائل الوقاية من العنف الأسري، وتوعية المجتمع حول العنف الأسري، وتدريب المهنيين على كيفية التعامل مع حالات العنف والإيذاء، وعمل التشريعات وتحسين الخدمات». وأوضحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف لـ «الحياة»، أن هناك جهات مختصة مسؤولة عن هذا الشأن، بحكم خبرتها، وذلك في حال حدوث مثل هذا النوع من القضايا، من أجل التعامل معها بشكل مباشر. ولفتت المنيف إلى أن معدّل الحالات المسجّلة لا يعدّ كونه سوى حالات «فردية»، ولا يمكن تسميتها بـ»ظاهرة» في المجتمع السعودي، عازية السبب إلى «غياب الإحصاءات»، مستدركة أن «المجتمع ليس بهذا القدر من السوء، الذي يسمح بتعميم حالة واحدة أو حالات فردية».