أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على جميع المحاكم ضرورة التقيد بنصوص اللوائح والأنظمة العقارية في الدعاوى العقارية، ومقدار عمولة البائع والمشتري، وورقة المكتب العقاري الموثقة لذلك؛ عملا بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية. وأوضح العيسى، في تعميم صدر أمس الأول، أنه نظرا لكثرة إشغال هذه القضايا للمحاكم، وكثير منها لا يتم التقيد فيها بالنظام، ونسبة أخرى منها كيدية أو وهمية، يجب على المحاكم ألا تقيد أية قضية ما لم تكتمل لائحة الدعوى بذكر الاتفاق المسبق ومقدرة النسبة وعلى من تكون «البائع أو المشتري» وورقة المكتب العقاري الموثقة لذلك وفقا للوائح، وشدد على القضاة التقيد بنص اللائحة باعتبارها جزءا من الأنظمة الواجب مراعاتها عند النظر القضائي من هذا القبيل، واشترطت لائحة تنظيم المكاتب العقارية أن يكون مملوكا بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين، وأن يكون مديره المسؤول سعودي الجنسية، ألا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر. وتنص المادة الخامسة على «1 ــ تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مجموع العمولة عن 2.5 في المائة من قيمة العقد. 2 ــ يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة على 2.5 في المائة من إيجار سنة، حتى لو كان العقد لمدة أطول، أو حتى لو جاز تجدده لمدة أخرى». وكان وزير التجارة والصناعة بعث بخطاب إلى وزير العدل يتضمن ما رصدته وزارة التجارة من عدد من التجاوزات لبعض الممارسين لمهنة الوساطة العقارية.