تبدأ وزارة العمل اعتبارا من اليوم، تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن منح أصحاب العمل مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على تصاريح العمل الالكترونية «بطاقات العمل» المخالفة عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر من العام 2014، وذلك من خلال سداد ألف درهم كحد أقصى عن كل بطاقة قبل نهاية شهر يونيو المقبل. وتبدأ الوزارة كذلك تطبيق الغرامات الادارية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، ومن بينها غرامة مقدراها 500 درهم على كل صاحب عمل لا يلتزم بتحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوما من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه الى جانب غرامة ادارية مقدارها 500 درهم عن كل تصريح عمل إلكتروني «بطاقة العمل» التي لم يتم تجديدها أو استخراجها خلال مدة 60 يوما من تاريخ انتهائها او دخول العامل الى الدولة، حيث من المقرر أن تُطبق الغرامتان المشار اليهما اعتبارا من 5 مارس المقبل.