صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- على قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن التعديل في لائحة الإجازات للمواد "الرابعة، والسابعة، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين، والسادسة والعشرين، والتاسعة والعشرين" من لائحة الإجازات وبما يتفق مع ما ورد في البندين (أولاً) و(ثالثًا) من الأمر الملكي رقم ( أ/185) وتاريخ 14/8/1434هـ. أعلن ذلك معالي وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، مضيفًا أن هذه التعديلات جاءت وفق التالي: 1 - تعديل المادة "الرابعة" من (لائحة الإجازات) لتكون بالنص التالي: (تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس. أما العطل الرسمية فهي كما يلي: 1- العطلة الأسبوعية: يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع. 2- عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية؛ فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده. وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله. وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى. 3- عطلة الأعياد: وهي: عطلة عيد الفطر، وتبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وعطلة عيد الأضحى وتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه). 2- تعديل المادة "السابعة" من "لائحة الإجازات " لتكون بالنص التالي: (إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية). 3-تعديل المادة "الحادية والعشرين" من "لائحة الإجازات" بإضافة فقرة (أ) لتكون المادة بالنص التالي: ( أ- يُمنح الموظف إجازة لمدة "ثلاثة أيام" براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة و"يوم واحد" في حال وفاة أحد الإخوة أو الأخوات. ب- تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل). 4- تضاف فقرتان جديدتان للمادة "الثانية والعشرين" من (لائحة الإجازات) لتكون بالنص التالي: (ج- إذا رغبت الموظفة الحاضنة في إجازة لرعاية الطفل "اليتيم المكفول" فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة الواردة في الفقرة "ب" من هذه المادة، وفقًا للضوابط التي تقررها وزارة الخدمة المدنية. د - يُمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة). 5- تعديل المادة "السادسة والعشرين" من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي: (يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية؛ وذلك بالضوابط التالية... إلخ). 6- تعديل المادة "التاسعة والعشرين" من (لائحة الإجازات) لتكون بالنص التالي: (أ- يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقًا للشروط التالية: 1- موافقة جهة العمل والموظف معًا على قطع الإجازة. 2- أن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي "خمسة" أيام. 3- ألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف. 4- أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال (ثلاث السنوات) الماضية لا تقل عن "36" يومًا. ب- يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظامًا عدا إجازات العيدين، والعطلة الأسبوعية، واليوم الوطني، والاضطرارية الدراسية، والاستثنائية لغرض المرافقة للخارج). واختتم الدكتور البراك تصريحه بأن هذه التعديلات التي أجريت، جاءت تماشيًا مع المتطلبات المتغيرة التي يشهدها تطور الوظيفة العامة، في ظل الدعم والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للموظف ووظيفته، والتي شهدت في هذا الوقت الزاهر كثيرًا من صور التطور بما يتماشى مع الأهداف الرئيسية في تحقيق خدمة مدنية مميزة.