تبوك - فائز التمامي: حددت وزارة التربية والتعليم يوم الخميس القادم، العاشر من شهر ربيع الأول الحالي، آخر موعد لرفع ترشيحات منسوبي الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة الراغبين في الإيفاد للعمل في المدارس السعودية بالخارج من المشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين للتدريس في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج للعام الدراسي القادم 1436/ 1437هـ. وقد دعت الوزارة الراغبين في الإيفاد لتقديم طلباتهم وفقاً لضوابط وآليات الإيفاد المحددة. وقد حددت الوزارة عدداً من الضوابط التي يتم فيها الترشيح من قِبل الوزارة، منها أن جميع قرارات الترشيح بالإيفاد للتدريس في الخارج تتم عن طريق لجنة الإيفاد بالوزارة. ويتم الإيفاد والتجديد والإنهاء بقرار من معالي نائب الوزير لشؤون تعليم البنين أو من ينيبه. ويكون الإيفاد لمدة عام دراسي واحد قابل للتجديد، على ألا تزيد مدة الإيفاد على أربع سنوات دراسية. ويلتزم المشرف التربوي بالعمل الذي يتم إيفاده له. وعلى الموفد أن يلتزم بأنظمة المملكة العربية السعودية وأنظمة الدولة الموفد لها. وتتخذ قرارات تجديد الإيفاد أو إنهائه بناء على ما يرد في تقرير المشرفين على المعلمين وإدارات المدارس والجهات ذات العلاقة. وللموفد الحق بالتمتع بالإجازات الدراسية وفقاً لما تحدده أنظمة الجهة المستفيدة. ولا يحق للموفد ترك عمله في غير الإجازات الرسمية للدولة الموفد لها إلا بعد موافقة الجهة المستفيدة وإشعار سفارة أو قنصلية المملكة العربية السعودية أو الملحقية الثقافية التابع لها وإبلاغ الإدارة العامة للمدارس السعودية للخارج. ويخلى طرف المعلم الموفد من جهة عمله قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحددة له لمباشرته، وبعد حصوله على تأشيرة العمل للبلد الموفد له، ويبدأ صرف مستحقاته من تاريخ المباشرة الفعلية. وإذا تخلف الموفد عن مباشرة عمله بدون مبرر نظامي لمدة تزيد على (10) أيام من التاريخ المحدد في قرار الإيفاد بعد إخلاء طرفه تحسم رواتب ومكافأة المدة التي تخلفه، وإذا تجاوزت مدة تخلفه (15) يوماً بدون عذر يلغى إيفاده، ويسقط حقه في الإيفاد في السنتين التاليتين على الأقل، إضافة إلى تطبيق الجزاءات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية. وللجنة الإيفاد الحق في ترشيح الموفد للدولة التي تحددها، وإن كانت ليست من رغباته. وشددت الوزارة على أنه سيتم إنهاء تكليف الموفد لأحد الأسباب الآتية: 1.إذا رغب الموفد في إنهاء إيفاده، على أن يكون إنهاء تكليفه نهاية العام الدراسي. 2.إذا أكمل المدة النظامية للإيفاد، وهي (4) سنوات دراسية (تجدد كل سنة). 3.إذا ثبت تقصيره عن القيام بواجباته للعمل المكلف به. 4.إذا ثبت عليه مخالفات سلوكية أو تربوية تتعارض مع أخلاقيات المهنة. 5.إذا ثبت قيامه بنشاط يضر بالمصلحة العامة. 6.إذا رغبت الجهة المستفيدة في إنهاء إيفاده. 7.إذا خالف الموفد أنظمة البلد الذي يعمل فيه. 8.السفر من بلد المقر بدون إذن رسمي من الجهة المشرفة.