سفراء- مكتب الرياض: نص قرار مجلس الوزراء رقم 322 في 11/3/1397هـ على منح الطلبة والطالبات الذين يدرسون في الخارج على حساب أولياء أمورهم تذاكر سفر من المملكة إلى مقار دراستهم أو العكس في الحالات التالية: - إذا تعرض الطالب أو الطالبة لأي طارئ خارج الوطن وتعذرت عودته على حسابه الخاص. - إذا اقتضت المصلحة العامة عودة الطالب أو الطالبة إلى المملكة. (ج) نقل جثمان الطالب أو الطالبة ممن يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج في حالة الوفاة مع إركاب مرافق الجثمان. كما نص قرار مجلس الوزراء رقم 425 وتاريخ 6/4/1393هـ على منح الطالب الذي يدرس على حسابه الخاص في الخارج تذكرة سفر (للعودة إلى المملكة في اتجاه واحد) على أن يتقدم الطالب بطلبها بعد تخرجه في حدود ثلاثة أشهر من ظهور النتيجة، ويقتصر منح هذه التذكرة على الذين يثبت للملحقين الثقافيين نجاحهم بالكامل وحصولهم على البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعات معترف بها. ونص قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 المتوج بالموافقة السامية رقم 7/ب/5601 وتاريخ 22/4/1418هـ على منح الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص تذاكر سفر كل سنتين (ذهاباً وعودة) إلى المملكة لقضاء إجازاتهم الدراسية بما لا يتجاوز ثلاث مرات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم العالي. وقد صدرت الضوابط بموجب التعميم الوزاري رقم ب/8/2/12090 وتاريخ 25/6/1418هـ على النحو التالي: 1. أن يكون الدارس على حسابه الخاص حاصلاً على موافقة وزارة التعليم العالي. 2. أن تكون دراسته تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد تقع تحت نطاق إشرافها. 3. أن يكون الدارس منتظماً ومقيماً إقامة دائمة في بلد الدراسة ويسير في دراسته سيراً حسناً. 4. تصرف التذاكر للدارس على حسابه الخاص ولزوجته وأولاده ووالدته إذا كان يعولها شرعاً -المقيمين معه إقامة دائمة في بلد الدراسة-. 5. تصرف التذاكر مرة كل سنتين اعتبارا من تاريخ التحاقه بالدراسة (ذهاباً وإياباً) لقضاء الإجازة الدراسية بما لا يتجاوز ثلاث مرات خلال المرحلة الدراسية الواحدة.