أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا (استعادته الجهات الأمنية مؤخرا من الجمهورية اللبنانية) بانضمامه لجماعات قتالية إرهابية في كل من لبنان والعراق وتدربه على صناعة الدوائر الإلكترونية في تركيا، وذلك بسجنه خمس سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء سجنه لمدة 7 سنوات. ومثل أمام ناظر القضية أمس الاثنين المدعى عليه حيث أدين بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى لبنان عدة مرات والتحاقه بالجماعات القتالية (جماعة «عصبة الأنصار» وتنظيم «فتح الإسلام») للتدرب معهم على الأسلحة، وسفره إلى العراق أكثر من مرة بقصد المشاركة في القتال هناك والتقائه بقادة الفصائل المقاتلة بينهم (الجيش الإسلامي وتنظيم القاعدة الإرهابي) ودعم «الجيش الإسلامي» بأجهزة حاسب آلي وربطه قادة الفصائل بداعمين من طلبة العلم داخل المملكة، وسفره لتركيا للتدرب على صناعة الدوائر الإلكترونية لاستخدامها في العمليات القتالية في العراق، وتستره على أحد المحرضين من المواطنين على القتال في تلك المواطن ونقله أخبار القتال هناك وتسليمه شريحتين إلكترونيتين مؤيدة لأعمال الجماعات القتالية لأحد المواطنين، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال جمعه التبرعات التي حصر منها مبلغ 160 ألف لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق والفصائل المقاتلة، وتواصله مع الداعمين الماليين وتحريضهم على ذلك وإيصاله لأحد مندوبي تنظيم القاعدة الإرهابي مبلغ 50 ألف يورو، وإساءته للمملكة وسمعتها بتلك التصرفات. وأصدر ناظر القضية حكما ابتدائيا بتعزير المدعى عليه بسجنه خمس سنوات تحسب منها مدة إيقافه التي أمضاها في السجن في المملكة عند استلامه من السلطات اللبنانية، نصفها نافذ والنصف الآخر مع وقف التنفيذ ويمنع من السفر خارج المملكة 7 سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية. الجدير بالذكر أن ناظر القضية راعى في الحكم أن المتهم سبق أن أوقف لمدة سبع سنوات في لبنان. وشهدت جلسة الحكم اعتراض المدعي العام والمدعى عليه على الحكم، فيما أوضح ناظر القضية أن لهما حق الاعتراض بلائحة اعتراضية خلال 30 يوما من استلام الحكم قبل رفعها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.