×
محافظة المنطقة الشرقية

أمانة المدينة تكشف سبب امتناع عمال النظافة عن العمل

صورة الخبر

صحيفة العرب الإلكترونية - مكة المكرمة في ندوة «أثر متغيرات العصر في أحكام الحضانة» التي نظمتها جامعة أم القرى أمس بالتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، إلى ضروة إعادة صياغة نظام حضانة الطفل اللقيط، لافتات إلى أنه يوجد شروط تعجيزية في ذلك منها، أن تكون الحاضنة يبلغ عمرها من 35 إلى 50 عاما ولم ترزق بأطفال، وأن تكون الأسرة الحاضنة ميسورة الحال، ووجود الطفل في الأسرة حتى لو لم تكن ميسورة الحال. وتوقعن أنه في حال تعديل تلك الشروط سينخفض أعداد الأطفال في دور الأيتام وسيتمكن العديد من الأسر من حضانة هؤلاء الأطفال. وأشارت الدكتورة نور قاروت إلى أن المرأة تستطيع أن تفهم شعور مثيلاتها، لافتة إلى وجود عدد كبير من المؤهلات للعمل في ذلك المجال. من جانبه، أوضح الأمين العام للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي الدكتور صالح بن زابن المرزوقي إن «الحضانة» تعد إحدى محاسن الشريعة الإسلامية الغراء لتهيئتها أسباب العناية التامة لكل من لا يستقل بنفسه لحمايته وتربيته تربية تحمية من الضياع وتحفظ له حقوقه وحددت مسؤولية من تجب عليه هذه الرعاية لتتحقق له الحياة الكريمة. فيما لخص مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق بن بكري عساس ما يميز أحكام الشريعة وتشريعاتها في أمرينِ اثنينِ، أولُهما: الاتِّكاءُ على الواعظِ الإيمانيِّ، وعدمُ الاقتصارِ على القوانينِ والأحكامِ. وأضاف إن الشريعة حَرَصَتْ على أن تبذرَ أرضًا خصبةً من الإيمانِ والتقوى قبل أن تُقيمَ سُوْرًا منيعًا من الحلالِ والحرامِ، والحقوقِ والواجباتِ. وعن الأمر الثاني فبيّن إن الشريعة تتميز بتحديدُ المسؤولياتِ، قائلا: «الناظرُ مثلًا في التشريعاتِ المعاصرةِ المعنيةِ بالحقوقِ يجدُ في الغالبِ توصياتٍ عامةً، غيرَ محددةِ المعالمِ من حيثُ الجهاتُ المكلفةُ بها، بخلافِ الشريعةِ، فإنَّها تحدِّدُ الحقَّ وتحدِّدُ صاحبَهُ، وتحدِّدُ حتَّى مَنْ ينبغي أن يمنحَهُ». آل خنين: الحضانة لا تسقط بزواج الأم أشار عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل خنين إلى أن الحضانة لا تسقط بزواج الأم إذا كان الزوج قريبًا من الولد أو رضي الزوج بذلك. وقال: «إذا كان على هذا الحال وكانت الأم صالحة الأصل أن الأم تبقى حاضنة» مضيفا أن القاضي له سلطة واسعة في الموازنة لمصلحة الولد، لأن القاعدة في الحضانة أنه لا يترك المحضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه. وفيما يتعلق بحضانة الأطفال اللقطاء قال: «كما هو معلوم عند الفقهاء أن «من التقطه أولى بحضانته» بشرط أن يكون صالحًا للحضانة. وأضاف إن لحضانة اللقطاء شروطا، منها أن يكون الحاضن مسلم، وصالح لتربية الطفل وتوجيهه وتهذيبه والقيام بخدمته بدنيًا. الصالح: لا يجوز للأم أن تصالح الأب على إسقاط حضانتها مقابل مال قال الدكتور محمد بن أحمد الصالح عضو المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود أن الفقهاء اختلفوا في حق الحضانة هل هو للحاضن أوللمحضون أولهما. وبيّن إن الرأي الأول يرى أنها حق للصغير ويتفرع على هذا أنه لا يملك القائم بها الامتناع عنها لأنه يؤدي حقًا لغيره فإذا امتنع أجبر عليه، وعلى هذا لا يجوز للأم أن تصالح الأب على إسقاط حضانتها في مقابل مال يدفعه إليها. وذكر أن الرأي الثاني يرى أن الحضانة حق للحاضن فلا يجبرعليها إذا امتنع عنها، ولا يجوز للأب أن ينقل الصغير من محل إقامة الحاضن له ،لأن ذلك يضيع حقه، وكذلك لا يجوزللأب أن ينتزع الصغير من حاضنته حفظًا لحقها. وهذا رأي الحنابلة والمالكية في المشهور عندهم،وألمح إلى أن الرأي الثالث جمع بين الرأيين السابقين أي تكون الحضانة حقًا للحاضن والمحضون، فإذا لوحظ حق الصغير أجبرت الأم عليها تفاديًا من ضياع مصلحته، وكذلك هي حق للحاضنة فلا تجبر عليها إلا إذا تعينت لها. وأكد أن الحضانة حق للحاضنة وحق للطفل أيضًا، فالأم لها حق حضانته ما لم تتزوج، لا ينازعها فيها أحد متى كانت أهلًا لذلك، والطفل له حق أن يكون محضونًا عند محرم ترعاه وتشفق عليه، فحقه في الحضانة غير عيني أي أنه لا يتعلق بحاضنة معينة متى كان هناك عدد المحارم أهل للحضانة. وأفاد بأنه إذا كان للطفل أم أو جدة وخالة وعمة وكن جميعًا أهلًا للحضانة كان حقه أن يكون محضونًا عند واحدة من هؤلاء، ولا يتعين حقه عند الأم حتى لا يضيع، وكذلك إذا كان محارمه غير أهل للحضانة فإنهن يكنّ بمنزلة المعدومات ويتعين حقه على الأم فتجبرعليه. أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي في كلمة له على دور الشريعة الإسلامية وعنايتها بـ«الحضانة» والتي تعد واحدة من محاسنها ومزاياها في تقرير «حقوق الإنسان» منذ بواكير أطواره. وأضاف أن ما اشتملت عليه الشريعة من القواعد العامة والأحكام التفصيلية الجارية على سنن العدل والإحسان، وتعيين المكلفين بها والمسؤولين عن تطبيقها من ذوي قرابة الطفل؛ حرصا على تعزيز مكانة الأسرة وتعزيز المسؤولية فيها تجاه الصغار والضعفاء، وتوفير نشأة سليمة للطفل لائقة به. أضيف في : منذ 26 دقيقة 09:22 | تعليقات : 0 | إهداء : 0 | زيارات : 0 | طباعة | حفظ بإسم | حفظ PDF