×
محافظة المنطقة الشرقية

مشاجرة وإطلاق نار داخل مجمع للاتصالات في الرياض

صورة الخبر

صحيفة مكة - أقر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نظام الغذاء، الذي يقضي بتولي الهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاصات المتعلقة بالغذاء المنصوص عليها بهذا النظام فور تطبيقه، على أن يبدأ العمل به عقب 6 أشهر من اليوم. ونصت الموافقة الملكية على إقرار نظام الغذاء، مع استمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالغذاء المنصوص عليها في هذا النظام – التي كانت تتولاها قبل نفاذه – إلى حين مباشرة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتلك الاختصاصات. ولفتت إلى أنه على المنشآت الغذائية القائمة عند صدور هذا النظام توفيق أوضاعها معه ومع لوائحه خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء. وشدد النظام على فحص الغذاء والرقابة عليه في تداوله خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من توافقه مع المتطلبات النظامية، مبيناً أن الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة وأن على الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء ومرافقه والعاملين فيها. وفي شأن التراخيص، أكد النظام أنه لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة، كما لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة، ولا يجوز تداول أي منشأة غذائية الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقاً للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة، أو تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك. وأشار إلى أنه لا يجوز كذلك لأي فرد العمل في تداول الغذاء إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد اللائحة متطلبات وشروط الحصول على تلك الرخصة. وعن العقوبات، ذكر النظام أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: - غرامة لا تزيد على مليون ريال. - منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة لا تتجاوز 180 يوماً. - تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً. - إلغاء الترخيص. مشيرا إلى أنه تجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة. وتابع أنه إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال أو بهما معاً. ونوه النظام إلى أنه يجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25 % من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من مجلس إدارة الهيئة لمن يساعد – من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها – في الكشف عن مخالفة أحكام هذا النظام ولوائحه.