×
محافظة المنطقة الشرقية

وزير البلديات يوجه بإنشاء مراكز ثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة

صورة الخبر

  أكد مصدر بوزارة الصحة أن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة منحت للقطاع الخاص الترخيص بإنشاء مستشفيات متخصصة في علاج الإدمان، كما يمكن التصريح بإضافة قسم لعلاج الإدمان في المستشفيات القائمة، وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.     وأشار المصدر إلى أن هناك ضوابط للحصول على هذا الترخيص، منها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير كوادر فنية متخصصة مؤهلة ومرخص لها في مجال الطب النفسي والتمريض والصحة النفسية وأخصائيين اجتماعيين وأخصائيين في التأهيل العلمي والترفيهي ومرشدين دينيين، وفقًا لما نشرته "عكاظ" في عددها الاثنين (1 ديسمبر 2014).     وبحسب اللائحة، يرأس الفريق المعالج استشاري في الطب النفسي مؤهل ويحمل ترخيصا ساري المفعول بمزاولة المهنة ويفضل أن يكون لديه تأهيل وخبرة في مجال علاج الإدمان، وتوفير الأماكن والوسائل اللازمة لعلاج الإدمان، كالاختبارات النفسية وورش للعلاج المهني ومركز للترفيه النفسي وصالات لممارسة الرياضة حسب السعة السريرية.     المصدر أوضح أن هناك شروطًا مهمة ضمن هذه الضوابط تمثلت في توفير أجنحة للتنويم مقسمة إلى قسم لإزالة السموم وقسم العلاج الأساسي وقسم النقاهة وقسم الرعاية اللاحقة والعيادات الخارجية والطوارئ، وكذلك توفر أقسام للمراهقين لكامل المراحل العلاجية في حالة استقبال المراجعين دون سن العشرين.     كما شددت على ضرورة توافر جميع الأدوية المصرح بها في علاج الإدمان داخل المستشفى المرتبطة حاسوبيًا بصيدلية أقرب مجمع أو مستشفى للأمل بالمنطقة، وتوفير مختبر متكامل يضم أجهزة حديثة لكشف المخدرات والمؤثرات العقلية في الدم والبول ونسبة ترسبها وأجهزة فحص نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والالتهاب الكبدي الوبائي وغيرها من الأجهزة التي يجب توفرها في المستشفيات والأقسام المختصة بعلاج الإدمان.     وذكر أن هناك ضوابط خاصة بإنشاء الأقسام الخاصة بعلاج الإدمان في المستشفيات القائمة، بأن يكون المستشفى الخاص شاملا لجميع التخصصات وأن يتم العلاج في قسم يكون مخصصا لهذا الغرض، ويسمى ذلك القسم والعيادة الخارجية التابعة له (قسم التوجيه والتأهيل) وتعنون سجلاته وملفاته وتقاريره بذلك المسمى مع مراعاة إزالة جميع المواد والأدوات التي تشكل خطرا على المريض.   من جهة ثانية، تضمن نظام المؤسسات الصحية الخاصة عددا من العقوبات بحق المخالفين حيث جاء في المادة العشرين (يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية: إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق).     كما تضمنت العقوبات غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألفا في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة، ولا تقل عن 30 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي، ولا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 150 ألفا في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد، ولا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.     أما رسوم الترخيص أو التجديد للمؤسسة الصحية الخاصة، فهي: المستشفى الذي يحوي خمسين سريرا فأقل ٥ آلاف ريال، المستشفى الذي يحوي واحدا وخمسين سريرا إلى مائة سرير ١٠ آلاف ريال.   والمستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير ١٥ ألف ريال، المجمع الطبي العام ٢٠٠٠ ريال، المجمع الطبي المتخصص ٢٠٠٠ ريال، العيادة ١٠٠٠ ريال، مركز الأشعة ١٠٠٠ ريال، المختبر الطبي ٢٠٠٠ ريال، مركز جراحة اليوم الواحد ٢٠٠٠ ريال، مركز الخدمة الصحية المساندة ١٠٠٠ ريال، مركز خدمات النقل الإسعافي ١٠٠٠ ريال.