أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، وعلى صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن تلك الساعات. وأضافت، أن أجر ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 % من أجره الأساسي، وفقاً للمادة 107 من نظام العمل. جاء ذلك عبر حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة على “تويتر”، في رده على سؤال من أحد المتابعين قال فيه “هل يحق للمنشأة جعل الموظف يعمل في إجازة يوم التأسيس لمصلحة العمل ويتم تعويض الموظف عن هذا اليوم، خصوصاً الذين يعملون في المولات والمحال التجارية؟”. وردّ الحساب بالقول:” تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، وعليه يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 % من أجره الأساسي، وذلك وفقاً للمادة 107 من نظام العمل”. وفي وقتٍ سابقٍ ردّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على شكوى إحدى الموظفات بالقطاع الخاص بشأن رفض المؤسسة التي تعمل بها، إعطاء منسوبيها إجازة يوم التأسيس (22 فبراير). وردّ حساب «خدمة العملاء»؛ التابع للوزارة، عبر “تويتر”، قائلاً: «يوم التأسيس 22 فبراير من كل عام، إجازة رسمية لعموم العاملين في القطاعين العام والخاص».