×
محافظة المنطقة الشرقية

عبدالله بن مساعد يثمن جهود نادي الصم بالشرقية رياضيا واجتماعيا

صورة الخبر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأحد أحكاماً ابتدائية بحق المجموعة الخامسة والأخيرة من خلية ال 86 الإرهابية, حيث قررت المحكمة الحكم بسجن 21 مداناً مابين سنة إلى 27 عاماً ومنعهم من السفر مدة مماثلة وإبعاد الأجانب منهم خارج البلاد, كما قرر قضاة الجلسة الحكم ببراءة 3 متهمين مما نسب لهم في دعوى المدعي العام. وتضمن الحكم إدانة المتهم التاسع باختلاطه بمن يحملون المنهج التكفيري, واستعداده وإبداء موافقته على خدمة التنظيم, وتقديم خدماته للتنظيم الإرهابي من خلال قيامه باستئجار مبنى بحي الربوة بمبلغ عشرين ألف ريال استلمها من قائد التنظيم, وشراء ثلاثة أكياس نترات الامنيوم بموجب إثبات مزور يحمل صورته لاستخدامها في صناعة المتفجرات, وتنكره بزي النساء دعما لأهداف التنظيم, والاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال من خلال استئجار مبنى بحي الربوة بمبلغ عشرين ألف ريال استلمها من قائد التنظيم, واستعمال محرر رسمي مزور من خلال شرائه ثلاثة أكياس نترات الامنيوم بإثبات مزور يحمل صورته لاستخدامها في صناعة المتفجرات, وإقامته مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته في الوكر الإرهابي بحي الملك فهد لمدة شهر تقريباً, وتنقله مع أعضاء التنظيم بين عدد من الأوكار الإرهابية ومناطق المملكة عبر الطرق البرية, وإطلاق النار من سلاحه الرشاش على دورية أثناء هروبه من نقطة تفتيش, وسلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح ومواصلة الهرب بها بعد تعطل السيارة التي كانت معه, وشروعه في محاولة دهس رجال الأمن عند محاولتهم إيقافه بمدخل احد المراكز, وتلقيه تدريباً نظرياً على استخدام السلاح الرشاش والمسدس والقنبلة اليدوية, وحيازته خمس قنابل يدوية روسية الصنع وستة أكواع متفجرة محلية الصنع وعدد من الأسلحة والذخائر, والإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بإبداء رغبته في الخروج إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية (العراق) للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه . وقررت المحكمة تعزير المدان بسجنه سبعة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.فيما قررت المحكمة الحكم بسجن المدان التاسع والستين مدة 12 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة لاعتناقه المنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتأييده للعمليات الإرهابية داخل البلاد, وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وأحد المطلوبين أمنياً والتستر عليه وعدم الإبلاغ عنه مع علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية, وإبداء الموافقة على تصوير أوضاع المحتاجين في تهامة بالمنطقة الجنوبية ومن ثم تزويد أحد المطلوبين بتلك الصور لاستغلالها في جمع الأموال من التجار للاستفادة منها في تحقيق أغراض التنظيم. بينما أدين المتهم التاسع والسبعون باعتناقه المنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والافتيات على ولي أمر هذه البلاد والخروج عن طاعته بالسفر إلى سورية بقصد المشاركة في القتال الدائر في العراق تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه, والسفر إلى اليمن بقصد التدرب على السلاح هناك للمشاركة في القتال الدائر في العراق بدون إذن ولي الأمر, ومشاهدته أفلام فيديو تحرض على القتال خارج البلاد بدون إذن ولي الأمر وتحت راية غير رايته. وقررت المحكمة سجنه مدة 12 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .