صحيفة مكة - أكَّدت وزارة الخدمة المدنية، أنه لا يمكن حرمان الموظف من العلاوة السنوية، في حال حصل على تقويم أداء بتقدير (غير مُرض)، مبينة أن لائحة تقويم الأداء الوظيفي لا تتضمن ما ينص على حرمان الموظف من العلاوة في هذه الحالة. وأما بالنسبة للمشمولين باللائحة التعليمية، فقالت الوزارة ستتم مراعاة ما نصت عليه المادة (6/ج/1)، من اللائحة التعليمية فقط والتي تقضي بحرمان المشمول بهذه اللائحة من العلاوة إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة غير مُرض. ولفتت الوزارة إلى أنه، في حال تم تكليف الموظف بعمل وظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية، سواء كان هذا العمل داخل جهته التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى، فإن تقويم الأداء الوظيفي يتم من قبل المسؤول المشرف عليه في تلك الجهة، وذلك في حال تكليفه أكثر من 6 أشهر.