قالت وزارة الخدمة المدنية إنه لم يرد في لائحة تقويم الأداء الوظيفي أو غيرها من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نص يقضي بحرمان الموظف من العلاوة السنوية إذا حصل على تقويم أداء بتقدير (غير مرضي) مع مراعاة ما نصت عليه المادة (6/ج/1) من اللائحة التعليمية فقط التي تقضي بحرمان المشمول بهذه اللائحة من العلاوة إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة (غير مرضي). وأضافت الوزارة أنه في حالة تكليف الموظف بعمل وظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية، (سواء في جهته الأصلية أو في جهة حكومية أخرى)، فإن تقويم الأداء الوظيفي يتم من قبل المسئول المشرف عليه في تلك الجهة؛ وذلك في حالة تكليفه أكثر من ستة أشهر.