يناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح تعديل الفقرة (1/ب) من المادة «التاسعة عشرة» والفقرة (2) من المادة «الثالثة والأربعين» من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ من نظام المجلس. وتنص الفقرة (1/ب) من المادة التاسعة عشرة على أن «يكون الحد الأعلى للأجور الخاضع للاشتراك 45.000 ريال شهريا ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى». والتعديل المقترح من عضو المجلس ورئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي ينص على أولا: «يكون الحد الأعلى للأجور الخاضع للاشتراك 45.000 ريال شهريا»، ويجوز للائحة وضع حد أدنى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك وزيادة هذين الحدين تبعا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى. ثانيا: إجراء التعديلات اللازمة على مواد نظام التأمينات الاجتماعية المترتبة على هذه التعديل ومنها: وضع تعريف في المادة الأولى من النظام «للأجور الخاضع للاشتراك وتعريف للأجر الأساسي مع إجراء ما قد يلزم من تعديلات على مواد نظام العمل ذات العلاقة». وبين صاحب المقترح آل ناجي أن غياب نص نظامي أفرز إشكالات متمثلة بتسجيل مشتركين بأجور أقل كثيرا عن الحد الأدنى للمعاش وما ينتج عنه من تناقض واضح مع الأعراف التأمينية بأن يكون المعاش التقاعدي أعلى من الأجر الخاضع للاشتراك. وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بملاءمة دراسة المقترح.