×
محافظة الرياض

مدربا العراق والكويت يشتكيان

صورة الخبر

صحيفة المرصد: برز على الصعيد الفقهي خلال الأيام الماضية ردود معمقة حول قضية جواز الاقتراض بالربا للمضطر، إذ أن هذا النوع من القروض محرم عادة في الإسلام، ولكن النقاش دار حول ما إذا كان هناك ضرورة شرعية تبيحه ومداها وتأثيراتها. فقد أفتى الشيخ علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه الداعية المصري يوسف القرضاوي، المرجع الروحي للإخوان المسلمين، بأن القرض بفائدة لا تجيزه الحاجة؛ وإنما الذي يجيزه هو "الضرورة الشرعية المعتبرة" مضيفا أن الحاجيات العامة "تنزل منزلة الضرورات الفردية." القره داغي، كان يرد على سؤال ورده من العراق تناول رأيه بالقروض الربوية للإسكان والمصانع، وقد ساقت الرسالة مجموعة من المبررات والأحوال والظروف الاستثنائية ومنها ضرورة البناء في المنطقة من أجل البقاء فيها فرد القره داغي أولا بتأكيد أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأن القروض بالفائدة عن طريق البنوك الربوية محرمة، وتدخل في ربا النسيئة حسب قرارات المجامع الفقهية. وتابع القره داغي بالقول إن البقاء في الأرض والحفاظ على الهوية "ضرورة تتعلق بكلية الدين وبكلية النفس وربما ببقية الكليات" وأضاف: "نقول: يجوز لهؤلاء أن يأخذوا هذه القروض من الدولة لبناء مساكنهم بالشروط الآتية: أن لا يكون لدى المقترض مال كاف لبناء أرضه وتعمير مسكنه. أن لا يكون هناك بديل شرعي آخر، مثل توافر البنوك الإسلامية القادرة على هذه التمويلات." وختم القره داغي بالقول: "هذه الفتوى قائمة على أن الربا حرام وأن سبب السماح مبني على أساس الضرورة الجماعية أو الحاجة العامة، وبالتالي فما دامت الفتنة قائمة وحالة التربص بالآخر حاضرة، فالفتوى قائمة وعند زوال الضرورة أو الحاجة العامة تزول الفتوى." وبعد نشر القره داغي لفتواه برز على موقع "رسالة الإسلام" الذي يشرف عليه الداعية السعودي، عبدالعزيز الفوزان، مقال فقهي لفضل الله ممتاز تحت عنوان "هل يجوز للمحتاج أخذ قرض بفائدة ربوية" حذر فيه من الربا على مستوى قروض الأفراد وكذلك قروض الحكومات التي تؤثر بشكل سلبي على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتطرق ممتاز بعد ذلك إلى قضية الاضطرار لهذا النوع من القروض فقال إنه بحال كانت الحاجة تتعلق بحفظ النفس بالطعام أو الشراب بحيث إن المحتاج لا يستطع هذا الحفظ إلا بالقرض بزيادة ربوية فحينئذٍ يجوز له ذلك وأضاف: "فمن يضطر لدفع الهلاك عن نفسه يبقى اضطراره مقيداً بهذا، وهو الطعام أو الشراب أو نحو ذلك مما يحفظ النفس من الهلاك، ولا يتعدى إلى شراء السيارة مثلاً إذ لا ضرورة لها في حفظ النفس." وأضاف ممتاز في رده: "الوجه الثاني: كون المقصود من الحاجة التيسير، وهذه مما يفتقر إليها لرفع الضيق الذي يؤدي إلى المشقة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.. فإن الحاجة خلاف الطعام أو الشراب أو ما حكمهما لداء الهلاك عن النفس لا تبرر الاقتراض بالربا؛ لأنها حاجة فردية لا تتنزل منزلة الضرورة." CNN