×
محافظة الرياض

المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تقرر عودة سفرائها إلى دولة قطر

صورة الخبر

أعفت اتفاقية أبرمت أخيرا بين السعودية والولايات المتحدة، الطائرات المشغلة لخدمات النقل الجوي الدولي في البلدين من الضرائب والرسوم الجمركية، حيث تتضمن الاتفاقية إعفاء الأجهزة والمعدات والوقود، وغيرها من المواد الأخرى المخصصة أو المستخدمة في تشغيل أو صيانة الطائرات، من جميع القيود المفروضة على الاستيراد ورأس المال والرسوم الجمركية وضرائب الإنتاج، وما شابهها من رسوم وضرائب. ونصت الاتفاقية التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، أنه يدخل في الإعفاء من الضرائب والجبايات والرسوم الجمركية، ما يتم إدخاله في الطائرات من مؤن في إقليم أحد الطرفين، أو ما ورد لها من هذه المؤن بكميات معقولة، بغرض استخدامها في أثناء الرحلة المغادرة للطائرات التابعة للطرف الآخر. ويخضع للإعفاءات الجمركية، المعدات الأرضية وقطع الغيار التي يتم إدخالها إلى إقليم أحد الطرفين لصيانة وتصليح الطائرة المستخدمة في النقل الجوي الدولي، إضافة إلى الوقود وزيوت التشحيم والمواد الفنية القابلة للاستهلاك التي يتم توريدها أو تزويدها في إقليم أحد الطرفين، حتى في حال استعمالها في الجزء من الرحلة الذي تقطعه الطائرة فوق إقليم الطرف الآخر. كما تُعفى من الضرائب، مواد الترويج والدعاية التي يتم توريدها إلى إقليم أحد الطرفين أو توفيرها فيه، فيما يتم تحميل كميات معقولة منها على متن الطائرة من أجل استعمالها على الطائرات المتجهة إلى الخارج، والتابعة لشركة الطيران التابعة للطرف الآخر. وذكرت الاتفاقية، أنه يجب أن تكون رسوم المستخدم التي تفرضها السلطات أو الهيئات الضريبية المختصة لدى الطرفين على شركات الطيران التابعة للطرف الآخر، عادلة ومعقولة وغير متسمة بالتمييز وعدم الإنصاف، وتكون موزعه بالتساوي على فئات المستخدمين. كما تُحدد رسوم المستخدم على شركات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وفقا لشروط لا تقل عن الشروط المتاحة لأي شركة طيران أخرى وقت تقدير هذه الرسوم، فيما يجوز أن تشمل رسوم المستخدم المفروضة على شركات الطيران التابعة للطرف الآخر، التكاليف الكاملة، لما تتحمله السلطات أو الهيئات الضريبية المتخصصة من توفير المطار وبيئته الملائمة ومرافق وخدمات الملاحة الجوية وأمن الطيران فيه أو داخل نظامه، كما تتضمن هذه الرسوم عائدا معقولا لأعلى الأصول بعد احتساب الاستهلاك، حيث يتم توفير المرافق والخدمات التي يتقاضى عنها الرسوم على أساس فعلي واقتصادي. وفيما يخص الأسعار، أوضحت الاتفاقية أن كلا الطرفين يسمح لشركات الطيران معينة من قبلهما بتحديد أسعار النقل الجوي على أساس الاعتبارات التجارية في السوق، فيما لا يطلب أحد الطرفين من الآخر تسجيل أسعار النقل الجوي الدولي بين إقليميهما، فيما توفر شركات الطيران المعينة بناء على طلب بذلك، معلومات عن الأسعار الماضية والحالية والمقترحة للنقل الجوي الدولي، بطريقة وصورة مقبولتين. وأعطت الاتفاقية كلا من الطرفين حقوق الطيران للشركات التابعة لها عبر إقليم الطرف الآخر، دون الهبوط على أراضيه، وحق التوقف في إقليمه لغير أغراض حركة النقل، إضافة إلى حق ممارسة النقل الجوي بين نقاط على عدة مسارات، حيث بالنسبة لشركات الطيران التابعة للولايات المتحدة، لها نقاط تقع وراء الولايات المتحدة وعلى طريقها، ونقاط تتوسط هذا المسار إلى أي نقطة، أو نقاط في السعودية وما وراءها. أما بالنسبة لشركات الطيران التابعة للمملكة، فإن النقاط تقع وراء المملكة وعلى طريقها، ونقاط تتوسط هذا المسار إلى أي نقطة، إلى جانب نقاط في الولايات المتحدة وما وراءها. وحول تعيين الخطوط الجوية والتصريح لها، أفادت الاتفاقية أنه يحق لكل من الطرفين تعيين أي عدد من شركات الخطوط الجوية لتقديم خدمات النقل الجوي، كما يحق له سحب أو تغيير أي من هذه الخطوط الجوية المعينة، ويقوم بتبليغ الطرف الآخر بهذا التعيين كتابة عن طريق القنوات الدبلوماسية، كما أنه عند تسلم أحد الطرفين إشعار التعيين وتسلم طلبات من الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر، تكون بالشكل والطريقة المحددة، من أجل الحصول على تصاريح التشغيل والإجازات الفنية. كما تُمنح التصاريح والإجازات المناسبة، بأقل قدر من التأخير الناتج من الإجراءات، وذلك بعد استكمال عدة شروط، منها: أن يكون الطرف المعين للخطوط الجوية أو مواطنيه أو كليهما يملكان جزءا أساسيا من شركة الخطوط الجوية، ويمارسان السيطرة الفعلية عليها، أن تكون شركة الخطوط الجوية المعينة مؤهلة لتلبية الشروط المفروضة بموجب القوانين والأنظمة التي يتم تطبيقها عادة على تشغيل النقل الجوي الدولي من قبل الطرف الذي ينظر في الطلب، وأن يكون الطرف المعين للخطوط الجوية محافظا ومراعيا لشروط السلامة. والتزم الطرفان السعودي والأمريكي في الاتفاقية تجاه كل منهما، من أجل حماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروع ، ودون تقييد عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، كما يقدم الطرفان لبعضهما عند الطلب كافة المساعدات الضرورية لمنع وقوع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، ولمنع وقوع أي أعمال أخرى غير قانونية ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وملاحيها، وضد المطارات ومنشآت الملاحة الجوية، وتمكين بعضهما بعضا من الوقوف أمام أي خطر يهدد أمن الملاحة الجوية المدنية. وأعطت الاتفاقية شركات الطيران المعينة من قبل الطرفين أحقية إحضار الموظفين وغيرهم من المتخصصين المطلوبين، للعمل والإقامة في إقليم الطرف الآخر لتأدية المهام الإدارية ومهام المبيعات، والمهام الفنية والتشغيلية، لغرض تقديم خدمات النقل الجوي، كما يحق لها أن تقوم بأعمال المناولة الأرضية الخاصة بها في إقليم الطرف الآخر، إلى جانب اختيار وكالة من بين الوكالات المتنافسة لتقديم خدمات المناولة الأرضية الكاملة أو جزء منها، فيما لا تخضع هذه الحقوق للقيود المادية الناتجة عن الاعتبارات المتصلة بسلامة المطار. ومنحت الاتفاقية كذلك شركات الطيران المعينة، أحقية مباشرة أعمال بيع خدمات النقل الجوي في إقليم الطرف الآخر، كما يجوز لها أن تختار القيام بذلك عبر وكلاء لها، إلا إذا حالت دون ذلك نصوص أنظمة الرحلات العارضة في البلد الذي تنطلق منه الرحلة، التي تتعلق بحماية أموال الركاب وحقوقهم في إلغاء حجوزاتهم واستعادة ثمن تذاكرهم.