×
محافظة مكة المكرمة

"مريض نقاهة" ينام على رصيف داخلي بصدرية الطائف

صورة الخبر

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس ثلاثة متهمين بالافتيات على ولي الأمر واستعداد أحدهم لتنفيذ عملية انتحارية والتنسيق لخروج الشباب لمواطن القتال، وتم الحكم عليهم بالسجن من سنة إلى أربع سنوات. وأدين المدعى عليه(1) بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته باجتماعه بأشخاص يحملون فكراً منحرفاً واعتقادهم أن القتال في العراق فرض عين واستعداده لتنفيذ عملية انتحارية هناك، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه. كما أدين المتهم (2) بالافتيات على ولي الأمر وذلك باجتماعه بعدة أشخاص يرغبون الذهاب للعراق للقتال وربطهم بالمنسقين لإخراجهم وتستره عليهم، وقضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات من تاريخ ايقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة. أما المدعى عليه (3) فقد ادين بشرائه سلاح رشاش ومسدس بذخيرتهما من المتهم الثاني وحيازتهما دون ترخيص ثم تفكيكهما ورميهما، وحكم عليه بالسجن مدة سنة منذ تاريخ ايقافه وذلك بموجب المادتين 39، 40 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء تاريخ محكوميته. وفي جلسه اخرىو مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس 41 متهماً ما بين موقوف ومطلق السراح، أبرزهم أعضاء من خلية ال86 المتهمة بالإرهاب، حيث أنكروا اعترافاتهم المصدقة شرعاً، وأكدوا أن الصحيح من الاعتراف هو ما وافق جوابهم المقدم عن الدعوى، مدعين أن الاعترافات انتزعت منهم بالإكراه من قبل المحققين حتى يصادقوا عليها. وعرض المدعي العام دليلاً آخر ضد المتهم 56 وهي بعض المقاطع التي تحث على القتال وصوراً لقادة تنظيم القاعدة والتي ضبطت في جهاز الحاسب الآلي الخاص به، واعترف المدعى عليه أن ما تم ضبطه في الجهاز صحيح لكنه لم يشاهدها , واستغرب اختيار تلك الملفات دون غيرها من ملفات اخرى مؤيدة للنظام ولعلماء البلاد، الأمر الذي نفاه المدعي العام مؤكداً أن نتيجة الفحص ذكرت كل ما وجد داخل الحاسب الآلي. وقال المتهم فيما يخص اعترافه المصدق شرعاً إن ذهابه لسورية لأجل الدخول إلى العراق للمشاركة في القتال، وذلك بعد سقوط النظام هناك، لكنه بعد وصوله إلى سورية عاد عن فكرته وقرر العودة إلى المملكة. وحول إنكار المتهمين لبعض الاعترافات المصدقة شرعاً، أفاد المدعي العام " أن ما دفع به المتهمين من إنكار غير صحيح والصحيح ما جاء في الدعوى، وأن ما قيل عن إجبارهم لأجل التصديق على الاعتراف هو كلام مرسل دون بينة، فهي مكتوبة بخط يدهم وصادقوا عليها أمام القاضي باختيارهم وطوعهم.