أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة (4) متهمين بعدة تهم، منها السفر لمواطن الفتنة والصراعات لأجل المشاركة في القتال هناك بدون إذن ولي الأمر، واستلام وتسليم مبالغ مالية لمساعدة الأشخاص الراغبين بالمشاركة في مواطن الصراعات، وإهمال الأوراق الثبوتية الخاصة بهم، وغير ذلك من التهم. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي: سجن المدعى عليه الأول ثلاث سنوات، منها سنة وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لباقي التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة خمس سنوات. كما قررت المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد خروجه من السجن. وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنة و شهرين، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن. وأدانت المحكمة المدعى عليه الرابع, وحكمت عليه بالسجن مدة سنة، وبغرامة مالية لقاء إهماله لحفظ بطاقة الأحوال المدنية قدرها ألف ريال، وذلك استنادًا للمادة الحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية. وقامت المحكمة بإفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم سيكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وفي حال مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.