صدرت الموافقة على منع غير السعوديين من مزاولة نشاط المشاركة بالوقت في مكة المكرمة والمدينة المنورة على غرار منعهم من تملك العقارات، وصدرت السامية بالمرسوم الملكي (رقم م/ 75) على تعديل بعض مواد نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 20/8/1427هـ من خلال: إضافة فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة (الرابعة) من النظام بالنص الآتي: «يحظر على غير السعوديين وفقًا لأحكام هذا النظام مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. واكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يعتد بأي تصريف يتم خلافًا لذلك. كما تضمنت الموافقة تعديل الفقرة (4) من المادة (الخامسة) لتكون مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من هذا النظام ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته وللمشتري بيع حقه في العقد أو التنازل عنه لغيره أو هبته أو الوصية به وغير ذلك من الحقوق المتعلقة به. وتضمنت الموافقة: إضافة فقرة جديدة برقم (7) إلى المادة (الحادية عشرة) بالنص الآتي: يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال ويلزم المخالف برد المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة -إن وجدت- إلى خزينة الدولة .