أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الخميس (16 أكتوبر 2014)، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 21 متهما (18 سعوديًا وباكستاني ونيجيري ويمني ) يمثلون المجموعة الرابعة والأخيرة من خلية الـ 88 . وقررت المحكمة منع المدانين من السفر خارج البلاد، حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والإفتيات على ولي الأمر والانضمام إلى جماعات محظورة والسفر لمواطن الفتنة؛ لأجل المشاركة في القتال فيها دون إذن من ولي الأمر والاستعداد للقيام بعمليات انتحارية داخل البلاد وخارجها والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف مجمعات المعاهدين وحيازة منشورات لعدد من منظري الفكر التكفيري وترويجها، ومحاولتهم تزوير وثائق رسمية لاستخدامها في أعمال تخريبية، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة وإرسالها لمنظمات خارجية، وحيازة أسلحة رشاشة وذخائرها، وغير ذلك من تهم علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة بسجن المتهمين من 3 إلى 15 سنه تفصيلها كالتالي : - إدانة المدعي عليه الثامن والستين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه التاسع والستين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه السبعين (نيجيري) والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وغرامة عشرة آلاف ريال بموجب المادتين المشار إليهما سابقا وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق. - إدانة المدعي عليه الحادي والسبعين والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه الثاني والسبعين والحكم عليه بالسجن 12سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة . - إدانة المدعي عليه الثالث والسبعين عليه بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها عشرة أشهر بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه الرابع والسبعين والحكم عليه بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة . - إدانة المدعي عليه الخامس والسبعين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه السادس والسبعين والحكم عليه بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه السابع والسبعين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه الثامن والسبعين والحكم عليه بالسجن 7 سنوات منها سنتين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه التاسع والسبعين والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها سنتان بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه الثمانون والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه الحادي والثمانين والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. - إدانة المدعي عليه الثاني والثمانين (باكستاني الجنسية) والحكم عليه بالسجن 13سنة وإبعاده عن البلاد بعد إنهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق. - إدانة المدعي عليه الثالث والثمانين والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة . - إدانة المدعي عليه الرابع والثمانين والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة منها سنتان وغرامه مالية عشرة آلاف ريال بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وسنتان بموجب المادة الخامسة عشر من نظام الحدود. - إدانة المدعي عليه الخامس والثمانين (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وإبعاده خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته وأفهم أن عقابه لحيازة السلاح عائد للجهات المختصة. - إدانة المدعي عليه السادس والثمانين والحكم عليه بالسجن 11سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأفهم أن عقابه لحيازة السلاح عائد للجهات المختصة. - إدانة المدعي عليه السابع والثمانين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة . - إدانة المدعي عليه الثامن والثمانين والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمه الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.