تعمل وزارة المالية على إخلاء وإزالة 14 حيا من أحياء المدينة المنورة الواقعة ضمن نطاق مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، وقد بدأت في إزالة عقارات الجهتين الشرقية والغربية، ما دفع أكثر من ربع مليون مواطن للبحث عن مساكن بديلة مؤقتة. وأشار بعض ملاك العقارات المنزوعة إلى أنه لم تصرف لهم تعويضاتهم بالرغم من تسليم عقاراتهم للمالية وإنهاء جميع المخالصات والمستندات اللازمة لذلك منذ أكثر من شهر. إلى ذلك تنظر المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة خلال جلستها الرابعة منتصف شهر صفر المقبل في دعوى طعن بعض ملاك العقارات في القيمة التقديرية التي حددت لها، مشيرين إلى أن هذه التقديرات لا تتوافق مع سوق العقار في المدينة المنورة حاليا. وبين بعض الملاك سكان العقارات المنزوعة للمشروع أنهم اضطروا لاستئجار شقق سكنية، حتى يتم تسليمهم مستحقاتهم وشراء عقارات أخرى تؤويهم وأسرهم. وأوضح مشعل محمد الجهني وكيل ورثة عقار في طريق سلطانة أنه سلم عقاره للمالية قبل أكثر من شهر ولم يتم تسليمه التعويض حتى الآن، مشيرا إلى أنه تقدم بدعوى الطعن في قيمة التثمين بعد علمه بقيمة التعويض الذي لا يتوافق مع قيمة العقار الحالي، مشيرا إلى أن مندوب المالية تغيب عن الجلسة الأولى، وتعذر بعدم توفر رقم العقار لديه في الجلسة الثانية، وخلال الجلسة الثالثة لم يعثر على مستندات تثمين للعقار، ما أدى لتحديد جلسة رابعة للنظر في الدعوى. من جانبه قال لـ(عكاظ) المحامي والمستشار القانوني بدر الشاطري: «لا بد من تسعير العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي بمبلغ يتوافق مع أسعار وظروف الفترة الزمنية التي يتم فيها إخلاء العقار ونزعه»، لافتا إلى أنه إذا كان التعويض غير منصف، يحق لصاحبه أن يقيم دعوى بخصوص تقدير عقاره. وعن قبول الدعوى شكلا أوضح الشاطري أنه يجب أن يرفع التظلم خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالتقدير، الذي يثبت من خلال تاريخ التوقيع على نموذج الإعلام، وإن لم يتم التوقيع على نموذج الإعلام يجب أن تقدم الجهة المدعى عليها ما يثبت تبلغه بالقرار حتى وإن كان الإعلان عن طريق الصحف الرسمية، وإلا فالقول ما قال به المدعي، وحينئذ تكون دعواه مرفوعة خلال المواعيد المقررة نظاما، تطبيقا للمادة الرابعة والعشرين من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ، وتبعا لذلك فالدعوى حينها تكون مقبولة شكلا. وأضاف: يجب أن يثبت في أوراق الدعوى تملك المدعي للعقار بموجب صك الملكية، ويكون قرار التقدير صادرا من قبل المدعى عليها، ولا يكون صادرا من جهة أخرى، ومن الإجراءات التي يجب على الجهة الإدارية اتباعها عند القيام بنزع الملكية ما نصت عليه المادة(6/3) «تكون الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم، وتحرير محضر بذلك تبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في التعويض، واسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه مما يقدم للجنة من صكوك ومستندات، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة، ويوقع هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم، فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب، ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطأ إذا ثبت، كما تثبت الاعتراضات إن وجدت، وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال 60 يوما من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية». وزاد: كما نصت المادة (9/2) على أنه «يجب على اللجنة دخول العقارات في سبيل تنفيذ مهامها بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم وعلى هؤلاء تمكين اللجنة من القيام بالأعمال التي يتطلبها إنجاز مهامها»، ويفهم من ذلك أن الأصل هو دخول تلك اللجنة إلى عقار المدعي وبحضوره أو من يمثله وذلك للتحقق من مساحة ووصف العقار ومن ثم توقيع الجميع على محضر اللجنة. ولما كانت المادة (9/3) من ذات النظام قد نصت على أنه «يجوز لهذه الجهة ولوزارة المالية طلب إعادة التقدير خلال 30 يوما من تاريخ قرار التقدير ويتم ذلك بواسطة لجنة أخرى من غير الأعضاء السابقين لا يقلون عنهم من حيث الاشتراطات ولا تقل مرتبة مندوبي الجهات الحكومية في هذه اللجنة عن العاشرة، وتكون خلال 30 يوما من تاريخ طلب إعادة التقدير»، مما يفيد لزوم إعادة التقدير في زمن معين إذا رأت الجهة ذلك، وكذا اشتراط كون أعضاء لجنة التقدير الثانية لا تقل مراتبهم عن العاشرة وهو إذا لم يتحقق في قرار المدعى عليها محل الطعن صار حريا بالإلغاء. وأضاف: إذا ثبت للدائرة بأن قيمة عقار المدعي أكثر مما قدرته المدعى عليها حينها تنتهي معه الدائرة إلى أن القرار محل الطعن صدر بتعويض غير عادل للمدعي وغير مكتمل الإجراءات النظامية الواجب توافرها في القرار، وتأسيسا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء القرار محل الطعن وإلزام المدعى عليها بتقدير عقار المدعي لقاء تعويض عادل تطبيقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية في ذلك. إلى ذلك ينتظر فرع وزارة المالية نهاية الشهر الجاري توجيها ببدء تقييم المنازل الشعبية التي لا يحمل ملاكها صكوكا شرعية والمنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف والتي تقرر تأجيل تقييمها من قبل اللجنة الإشرافية على نزع الملكيات سابقا حتى يصدر التوجيه بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب مصادر (عكاظ). وقد خصصت وزارة المالية 50 ريالا عن كل عقار يتم الانتهاء من تقييمه كخارج دوام للعمل على إنجاز معاملات العقارات المنزوعة لصالح التوسعة، بعد أن تم إنهاء تقييم أكثر من 3 آلاف عقار من أصل 12 ألفا حتى قبيل إجازة عيد الأضحى، وأنهت الوزارة تسليم تعويضات ملاك أكثر من 300 عقار بعد إفراغها بقيمة قاربت الأربعة مليارات ريال، فيما حددت في وقت سابق نهاية الشهر الجاري كموعد لفصل التيار عن العقارات المزالة في أحياء المدينة تمهيدا لإزالتها بعد أن أجلت إخلاء العقارات مرتين مراعية في ذلك موسم الحج، فيما تراوحت التعويضات التي أقرتها لجنة التثمين بين 15 و65 ألف ريال للمتر خارج المنطقة المركزية وبين 150 و800 ألف داخلها، بخلاف تعويض الأنقاض الذي حدد بأربعة آلاف.