قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء الحكم بالقتل تعزيراً على زعيم وقائد الإرهاب بالعوامية بعد إدانته بالعديد من التهم الخطيرة منها تحريضه العامة على عدم السمع والطاعة لولي الأمر وعدم مبايعته واشتراكه في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن وإثارة الفتنة الطائفية والسب والتجريح في صحابة رسول الله، وغير ذلك من تهم. وشهدت الجلسة حضور محامي المتهم ووالده وشقيقه ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان. وأقر المدان في جوابه أنه لا بيعة في عنقه لأحد وأن البيعة لا تكون إلا لله ولرسوله وآله وللأئمة الاثني عشرية، وأنه لا شرعية لحكام المملكة كونهم لا تتوفر فيهم الشروط الشرعية للبيعة، واتهامه علماء المملكة أنهم يغيرون حكم الشريعة لأجل إرضاء الحكام وعدم نزاهة القضاء ووصفه للدولة بأنها دولة إرهاب وعنف، وكثيراً من الأنظمة والقوانين فيها غير شرعية وخصوصاً النظام الأساسي للحكم، ووصفه لرجال الأمن بعصابات قطاع الطرق وقوات درع الجزيرة بعار الجزيرة ومطالبته بإخراجهم من البحرين ومطالبته كذلك بالإفراج عن المدانين في قضية تفجير الخبر، وتحريضه للدفاع عن المطلوبين في قضايا تمس أمن البلاد والمعلن عنهم في قائمة (23). كما اعترف المتهم بصحة الخطب التي طالب فيها بإسقاط الدولة والخروج عليها وتشجيع الأشخاص على ذلك، وذكره لهم بأن حكام هذه الدولة فساق ولا تجوز مبايعتهم ويجب الخروج عليهم، ومطالبته بتحكيم ولاية الفقيه في هذه البلاد، وبإسقاط دولة شقيقة وهي دولة البحرين، ودعوته للشباب السعودي لمناصرة مثيري الفتنة في البحرين بالقول والفعل وغير ذلك مما ورد في خطبه المرصودة سابقاً. وتضمن الحكم إدانته بإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في هذه البلاد وعدم مبايعته له ودعوته وتحريض العامة على ذلك ومطالبته بإسقاط هذه الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن وتأييده من خلالها لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها واستغلاله خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في هذه البلاد وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم، وإيغال صدور المواطنين عليهم بالكذب والبهتان، تحقيقاً لدعوته بالخروج على جماعة المسلمين في المملكة والتلبيس على الناس في أن ولاءهم لولي أمر المسلمين وجماعتهم في هذه البلاد مناقض لولائهم لله ورسوله، واعتقاده بعدم شرعية أنظمة المملكة وعدم التزامه بها ودعوته الآخرين وتحريضهم على ذلك، وطعنه في نزاهة القضاء ومطالبته بإخراج من أدينوا بأحكام قضائية في جريمة تفجيرات الخبر عام 1417ه، وزعمه أنهم بريئون من ذلك، واجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، والاشتراك مع أحد المطلوبين أمنياً في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن من خلال الاصطدام عمداً بسيارته بدورية رجال الأمن لمنعهم من القبض على المطلوب المذكور وتمكينه من الهرب. وثبت للمحكمة تدخل المدان في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء المملكة إلى المشاركة في ذلك واشتراكه في التخزين في الشبكة المعلوماتية لخطبه وكلماته باتفاقه مع أحد الأشخاص على تصوير خطبه وتسجيلها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة. ونظرا إلى أن ما صدر من المدان هو خروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة ونظراً إلى أنه قد ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بأفعال ضارة على الأمن العام وسكينة المجتمع وسلمه الذي استقرت به أوضاعه حيث تجاوز الأمر أبداء الرأي المجرد والذي مارسه المدعى عليه سنين طويلة دون أن يؤاخذ به انطلاقا من ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي وعدم مصادرته فضلاً عن تجريمه ولا يخفى أن المبادئ القضائية اتفقت على تجريم هذه الأوصاف التي أدين بها المدعى عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرفجة الأشجعي رضي الله عنه: (من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه) أخرجه مسلم وأحمد في المسند. وبما أن المدعى عليه داعية إلى الفتنة خارج عن الطاعة والجماعة حريص على تفريق جماعة المسلمين، ولا يقر لولي الأمر بطاعة ولا بيعة ونتج عن ذلك إزهاق لأنفس بريئة من المواطنين ورجال الأمن، وبما أن شر المدعى عليه لا ينقطع إلا بما نص عليه حديث رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال النووي: (فاقتلوه: معناه إذا لم يندفع إلا بذلك). وبما أن المدعى عليه ظهر منه الإصرار والمكابرة فقد قررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً. وبإعلان الحكم قرر المتهم ومحاميه الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية وتم إفهامه بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.