أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية توجيهاته للأمانات ببدء العمل بنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة لحين إعداد اللائحة التنفيذية للنظام. وقالت الوزارة حسبما نشرت في صفحتها على "تويتر" أن نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة يهدف كما ورد في المادة الأولى إلى وضع اطار عمل متكامل لإدارة هذا النوع من النفايات على أن يتم تطبيقه على جميع العمليات المتعلقة بفصل النفايات البلدية الصلبة وجمعها ونقلها وفرزها ومعالجتها والتخلص منها بطرق آمنة، وينص النظام على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع مهام ومسؤوليات الكلمات الدالة إدارة النفايات البلدية الصلبة والتي تشمل رفع المستوى الصحي ووسلامة السكان فى جميع المدن والقرى وإعداد الإستراتيجية والوطنيه لإدارة النفايات الصلبة وتنظيم تنفيذ مشروعات نظافة المدن وادارة النفايات البلدية الصلبة بما يحقق المصلحة العامة وسلامة البيئه ودراسة كافة المتطلبات والاحتياجات ووضع البرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها . وتتضمن مهام ومسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية كما ينص النظام في مادته الرابعة، بناء القدرات وتطوير الإدارات المختصة في الأمانات والبلديات وتزويدها بالمعلومات ووضع البرامج التدريبية للعاملين فيها، وتحديد المنشآت أو المباني التي تقع خدمات جمع نفاياتها على عائق المالك أو المستفيد منها ووضع الضوابط الهندسية اللازمة لإنشاء المدافن الصحية للتخلص من النفايات البلدية الصلبة والتأكد من أن هذه المدافن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة وأن يتم إداراتها وتشغيلها وفقا للمعايير الفنية والبيئية عالميا. ويمنح النظام وزارة الشؤون البلدية والقروية دون غيرها مسؤولية منح الأذن بمزاولة حرق النفايات البلدية في ضوء الشروط والمواصفات والضوابط البيئية المحددة لذلك. وفيما يتعلق بقواعد وإجراءات مزاولة نشاط إدارة النفايات الصلبة ينص النظام على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية و القروية والأجهزة المختصة بالتعاقد مع المقاولين المرخص لهم بنظام مزاولة هذه النشاط للعمل على مستوى الوطن وفي حالة التعاقد الذي يغطي أكثر من منطقة تكون الأجهزة المختصة هي المعنية بإبرام عقود مشاريع مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة ويجوز للوزارة والأجهزة المختصة تجزئة مشروعات النفايات، على أن تخصص الوزارة مواقع الأراضي المناسبة لإقامة المدافن الصحية وفرض النظام غرامات مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال على كل من يقوم بوضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة لذلك مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق، وبذات الغرامة بحق من يثبت بحقه تكديس النفايات البلدية أو تجميعها أو تخزينها بما يسبب الإضرار بالصحة العامة والبيئة أو من يقوم بتغيير الأماكن المخصصة لحاويات النفايات الصلبة أو اتلافها وكذلك كل من يثبت استخدامه للأراضي أو المباني كمواقع للتخلص من النفايات الصلبة قبل الحصول على موافقة وزارة البلديات. وتتضاعف الغرامات المالية إلى مالايزيد عن 20 ألف ريال لمن يثبت ارتكابه لمخالفات عرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميع النفايات البلدية الصلبة أو منع الآخرين من استخدامها أو إيجاد أماكن تجميع النفايات بغرض الاستغلال التجاري دون الحصول على ترخيص بذلك، كما يعاقب بذات الغرامة كل من يثبت قيامه بوضع النفايات الصحية الخطرة أو النفايات الصناعية في حاويات النفايات البلدية الصلبة أو في مجاري السيول والأودية أو الآبار والشواطئ أو شبكات تصريف الأمطار وكذلك كل من يثبت قيامه بمزاولة جمع النفايات البلدية أو نقلها أو تخزينها أو حرقها أو تداولها أو معالجتها وإعادة تدويرها من غير المرخص لهم بذلك.