أصدرت وزارة الصحة قرار بمعاقبة أحد المستودعات الطبية في محافظة جدة بغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، استنادا على قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة جدة، وذلك لقيامه بفتح مستودع في شقة سكنية وممارسة بيع المستحضرات الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة وذلك استناداً للمادة (37-2) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية. كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الأحساء بإغلاق مستوصف لعلاج الأسنان في محافظة الهفوف وذلك لمدة (60) يوماً وذلك لوجود مخالفات منها عدم وجود مدير طبي معتمد، وعدم وجود أدوية للطوارئ، وإنهاء تراخيص بعض الكوادر الطبية العاملة في المستوصف، كما تضمن القرار قيام المؤسسة باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق. واعتمدت الوزارة أيضاً قرار لجنة مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الرياض بإغلاق فرع إحدى الصيدليات في الرياض لمدة (60) يوماً ومعاقبة صاحب الصيدلية بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال وذلك استناداً للمادة (37) من نظام ترخيص المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية حيث إن ترخيص الصيدلية منتهي، كما أن الصيدلي يعمل قبل الحصول على ترخيص نظامي. وكانت وزارة الصحة، قد اعتمدت في وقت سابقا قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية في محافظة جدة بمعاقبة طبيب سعودي بتغريمه مبلغ (100) ألف ريال وذلك لضبط أدوات طبية في شقته ولكون الطبيب غير مرخص له بمزاولة المهنة مخالفاً بذلك المادة (28/5) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية التي تنص على (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها).