×
محافظة المنطقة الشرقية

المركز الأسري في حي الدوحة يؤهل 70 مستشاراً أسرياً

صورة الخبر

وأقرت لائحة ضوابط تقديم التسهيلات الأئتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجياً , أن يكون التمويل للسلع المحددة والدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي حالياً , والتي ضمت كل من (باكستان , وكازاخستان, والفلبين, وفيتنام, واستراليا, وتركمانستان, وقرقيزستان, واندونيسيا, والهند, والصين, واوزباكستان, والسودان ومصر, واثيوبيا, وتنزانيا, وأوغندا, والنيجر, وكينيا, ومالي, والسنغال, وجنوب أفريقيا, وبلغاريا, وبولندا ورومانيا, وروسيا, وتركيا, وأوكرانيا, والبرازيل وكندا, والأرجنتين, والأوروغواي ) . كما تضمنت الضوابط أن يراعي الصندوق عند تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عدم تركزها في منطقة أو بلد أو محصول واحد, وأن يقدم المستثمر مقابل التمويل أي من الضمانات ( خطابات ضمان مصرفية, أصول داخل المملكة), أن يقدم المستثمر وثيقة تأمين لمشروعة ضد المخاطر السياسية والمخاطر غير التجارية , إضافة إلى أنه يمكن للمستثمر الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج , ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها, والحد الاقصى لحصة الصندوق في التمويل 60% من حصة المستثمر السعودي في التكاليف الاستثمارية للمشروع وفقاً لدراسة الجدوى بعد تقييمها . وبينت لائحة الضوابط أن الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها الصندوق للمستثمر الواحد تمثل 10% من إجمالي المبالغ المتاحة للإقراض الخارجي في إطار المبادرة, وأن يلتزم المستثمر بتوفير نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي حجم الاستثمار من مواردة الذاتية والباقي يتم من مصادر تمويل أخرى سواء مصرفية أو تسهيلات موردين أو خلافه, والتحقق من توفر عناصر تمويل المشروع الأخرى بشهادة إيداع رأس المال في البنك وتقديم موافقة البنوك المصرفية على التمويل وفقاً لشروط دراسة الجدوى , قبل البدء في تقديم التسهيلات للمستثمر، وبالإمكان المستثمر الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال زيارة موقع الصندوق على الرابط www.adf.gov.sa . // انتهى // 10:07 ت م NNNN تغريد