×
محافظة المنطقة الشرقية

انقلاب شاحنة أثاث في الجبيل الصناعية

صورة الخبر

أكد عدد من المستثمرين في قطاع سيارات الأجرة والنقل ل"الرياض" تضررهم من رفع شركات التأمين لرسوم التأمين الصحي للعمال وسيارات الأجرة والشاحنات بنسب تتراوح بين 100 في المئة و300 في المئة متهمين غالبية تلك الشركات بعدم الوفاء بالتزاماتها قبل تلك الزيادة ومشيرين إلى أن الزيادة تفتح باباً كبيراً للتحايل ولزيادة أسعار الخدمات على كاهل المستهلك، في حين بررت شركات التأمين الزيادة بالمتغيرات التي طرأت على القطاع. وقال رئيس لجنة الأجرة العامة السابق في غرفة جدة للتجارة والصناعة عبدالهادي سالم القحطاني، إن الزيادة التي أقرتها شركات التأمين طالت حتى المركبات الخاصة وهي غير مبررة خصوصا وأن غالبية شركات التأمين لا تلتزم بأداء ما تفرضه شروط التعاقد في البوليصة وإن أوفت يكون ذلك بعد جهد وتعب ومماطلة وهذه الزيادة ستسهم في رفع الأسعار للمستهلك والتحايل بين شركات التأمين والمؤسسات وفي خروج العديد من الشركات بسبب كثرة المتطلبات التي تقع على كاهلها. وقال القحطاني إن معاناة قطاع الأجرة تتطلب تفهما من الجهات الحكومية خصوصا وأن غالبية القطاع متعاون ومتجاوب عبر اللجان الوطنية لجميع ما يصدر، ومن المهم أن يعاد النظر في مرجعيته فوزارة المواصلات لديها من الأعباء والأعمال الكثير والقطاع يحتاج لأن يكون تحت مظلة جهة خدمية مباشرة مع الجمهور كالأمانات أو إدارة المرور. من جهته برر عضو اللجنة الوطنية للتأمين خلدون بكري بركات بأنها كانت متوقعة وسبق التصريح بها وأنه تعود لهدة مسببات منها أن الشركات والمؤسسات الناشئة والصغيرة كانت في سباق لنيل الحصة الأكبر من العملاء بعد تشريع التأمين، ويدل على ذلك عدم زيادة الشركات الكبرى أسعارها بشكل كبير، وأيضا ارتفاع الأسعار سواء بالنسبة لقطع الغيار أو حتى المركبات وحتى نسبة الحوادث وتفهم الشركات لنسبة المخاطر ودورها في العملية التأمينية، ويبدو ذلك واضحا في الزيادة الكبيرة على تأمين مركبات الأجرة والشاحنات التي تكثر حوادثها ومخاطرها قياسا بالمركبات الخاصة، ومع كل تلك الزيادات لا زالت المملكة من أكثر دول العالم انخفاضا في أسعار التأمين. وقال خلدون بركات بالنسبة لعدم وفاء والتزام شركات التأمين، فعلاً كان ذلك الأمر يمكن حدوثه قبل التشريع وقبل أن يكون قطاع التأمين تحت مظلة مؤسسة النقد واستحداث مجلس الضمان الصحي حيث أصبح التجاوب مع أي شكوى فوري وإن حدث تأخير في الوفاء فمرده عدم تقيد العميل بإحضار أو توفير ما تنص عليه بنود البوليصة من إثباتات.