فهد العتيبي- سبق-سفراء: قبلَ رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، اليوم الثلاثاء، النظر في الدعوى المقامة من الوكيل الشرعي عن والد القتيلة المبتعثة ببريطانيا، ناهد بنت ناصر المانع، المحامي أحمد بن خلف الراشد، ضد وزارة التعليم وجامعة الجوف. وتتعلق الدعوى بطلب إلغاء قرار ابتعاث الطالبة السلبي ناهد ناصر المانع، وفقاً لنص المادة 13 من نظام المظالم المعدل بموجب الفقرتين أ، ب مع احتفاظ الموكل بحقه بالفقرة ج من النظام. وكان الشيخ النصار قد استلم مذكرة المحامي ودرسها ثم أحالها إلى إحدى الدوائر بالمحكمة الإدارية؛ بما يعني قبول النظر في الدعوى برقم 45227 في 21- 11- 1435هـ. وقال الوكيل الشرعي عن والد المبتعثة المحامي أحمد الراشد لـ سبق: بما أن القرار جاء معيباً شكلاً ومضموناً من الإدارة التي اعتمدت على سلطاتها ونفوذها وخالفت النصوص الشرعية والنظامية واللوائح وأخطأت في تطبيق وتأويل النظام وأساءت استعمال السلطة بحقها لأن الطالبة -رحمها الله- أجبرت على الابتعاث وحاولت وأسرتها بجميع الوسائل رفض القرار إلا أن الإدارة أصرت على ذلك القرار مهددةً بتحويلها إلى وظيفة إدارية إذا لم تنفذ القرار، ما كان له السبب في القضاء على حياتها. وجاء في الدعوى المرفوعة: بعد رفع الدعوى أفادت المحكمة بأن صاحب الشأن قد توفي ولا فائدة في إلغاء القرار لعدم توافر الصفة؛ ولذا فإنني أوضح لكم أن الصفة لا يجب أن تكون مقرونة بالمصلحة التي هي دفع كل ضرر سلبي ناتج عن ذلك القرار، فإذا زالت الصفة من الإنسان بقيت المصلحة لورثتها الذين أصابتهم الأضرار المعنوية والمادية والنفسية من جراء تعسف الإدارة بفرض القرار، فرفض الدعوى يعد مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية فلا يحق للسلطة القضائية أن تمتنع من سماع الدعوى بحجة زوال الصفة لأن الحقوق لا تسقط في الشريعة الإسلامية مهما تعارض لها من نظام. وأضاف الراشد: لذلك فإنني أطالب معاليكم بقبول دعوى الإلغاء لعدة وجوه على النحو التالي: أولاً: أن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريعات والأنظمة في المملكة ويبطل كل نظام يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويعد باطلاً لا يترتب عليه آثار وهذا ما جاء بنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، وحسب المادة 23 من هذا النظام تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله، وجاءت المادة 46 من النظام نفسه كالتالي القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاء في قضاتهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة هو ما دل عليه الكتاب والسنة باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، فقد جاءت النصوص القرآنية واضحة وصريحة لا تحتاج إلى تأويل تفسير بوجوب التحاكم إلى الله، قال تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) وقال: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) وقال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) لذا فإن رفض قبول الدعوى يعد مخالفاً للشريعة. ثانياً: أن قرار الابتعاث صدر من السلطة التنفيذية وهي سلطة غير مختصة بإصدار القوانين واللوائح ولا يجوز لها أن تتخذ قراراً أو تعدل قراراً أو تصنع قراراً، وإنما ذلك هو من اختصاص السلطة التنظيمية لنص المادة 44 من النظام الأساسي للحكم. ثالثاً: أن قرار ابتعاث الإناث يعد مخالفاً لقواعد الشرع لأنه يترتب عليه اختلاط الجنسين في الجامعات. رابعاً: أن القرارات التعسفية تعد من العيوب الإرادية التي تفسد الإرادة، فقد استقر الفقه والقضاء بعدم مشروعية القرارات التعسفية التي يترتب عليها آثار ومضار للإنسانية. خامساً: أن القرار جاء مخالفاً لنص الفقرة أ من المادة 11 من نظام ديوان المظالم. وأضاف المحامي: لذا فإنني أطالبكم بقبول دعوى الإلغاء للأسباب المدونة أعلاه بعد إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق في التحقيق مع المسؤولين في جامعة الجوف ووزارة التعليم العالي على ما صدر منهم من تعسفات وإساءة استعمال السلطة لتنظيم دعوى عامة بحقهم وما سببوه من إتلاف للنفس وأن يتحملوا كل ما نتج من قتلها، رحمها الله. وأردف: وبما أن القصاص يتعذر بهذه الناحية للشخص المتسبب فإننا نطالب المسؤولين في الجهتين بدفع دية القتل العمد، وإن أصر معاليكم على عدم قبول الدعوى فإنني سأطالب بمحكمة دستورية تحكم بهذه الخصومة بيننا وبينكم وفض النزاع وفق الشريعة الإسلامية.