×
محافظة المنطقة الشرقية

خبيرة تغذية توجه حزمة نصائح لحجاج بيت الله

صورة الخبر

  أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الاثنين (15 سبتمبر 2014)، أحكامًا ابتدائية تقضي بالسجن على 13 متهمًا أحدهم فلسطيني الجنسية ضمن خلية تضم 32 متهمًا بمدد متفاوتة من 6 أشهر وحتى عشر سنوات أدينوا بتهم مختلفة، منها انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.   كما أُدينوا بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الصراعات لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، ودعم المقاتلين بالخارج ماليًّا، والتنسيق لسفر المغرر بهم إلى مواطن الفتن، والتدرب على استعمال الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، واستغلال أحدهم حلقات التحفيظ لنشر فكره المنحرف بين الطلاب.   وفي التفاصيل، افتُتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة سجن المدانين من 6 أشهر إلى 10 سنوات تفصيلها كالتالي:   - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناء على المادة (40) لتهمة حيازة الأسلحة والذخائر وستة أشهر بناء على المادة (42) لتهمة العلم بمن يتاجر بالأسلحة، وذلك بموجب المادتين المشار إليهما من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.   - إدانة المدعى عليه السابع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.   - إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.   - إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر من تاريخ إيقافه.   - إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة( 36) لشرائه سلاح حربي ومنها ستة أشهر بناء على المادة (39) لشرائه سلاح ناري ومنها ستة أشهر بناء على المادة (42) لعلمه بمن يتاجر بالأسلحة وكل هذه المواد بموجب نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.   - إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها أربع سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.   - إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنها سنة ونصف بناء على المادة رقم (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.   - إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات.   - إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أشهر من تاريخ إيقافه بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجهاز المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات.   - إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الجهاز المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.   - إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.   - إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.   - إدانة المدعى عليه 30 (فلسطيني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة وملحقاتها المضبوطة معه والتي تحتوي على ملفات محظورة بناء على المادة (13) من ذات النظام.   - ردت المحكمة طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه 31 بالتهم الموجهة إليه وتعزيره بموجبها لعدم كفاية الأدلة.   - ردت المحكمة طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه 32 (يمني الجنسية) بالتهم الموجهة إليه وتعزيره بموجبها لعدم كفاية الأدلة.   وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.