×
محافظة المنطقة الشرقية

النصر يفوز على نجران، وتعادل النهضة والشعلة وفشل الفتح (بالفيديو)

صورة الخبر

مشاري الحنتوشي- سبق- الرياض: صدرت موافقة المقام السامي على رأي هيئة حقوق الإنسان السعودية مناسبة مشاركة بعض الجهات الحكومية للإسهام في إعداد التقريرين الثالث والرابع المتعلقين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، والرفع بما يتم التوصل إليه. ويأتي التقريران الثالث والرابع استكمالاً لما قدمته المملكة من تقريرين سابقين، بموجب ما نصت عليه المادة 18 بأن تتعهد الدول المصدقة والموقعة، بتقديم التقرير السنوي إلى هيئة الأمم المتحدة عن تنفيذها بنود الاتفاقية، واللذان نّصا على أن مصادقة المملكة على هذه الاتفاقية، جاء انطلاقاً من أن مضمونها العام ينسجم مـع توجـه المملكـة في رعايته لحقوق المرأة. وأكد التقريران السابقان أن هذه المصادقة تأتي لتؤكـد علـى رغبـة المملكـة بالتقيـد بمـا ورد فيها من أحكام كما أنها دلالة علـى أن المملكـة عازمـة علـى تحمـل مـسؤولياتها للعنايـة بأوضـاع الحقـوق الإنـسانية للمـرأة في الدولـة مـع الأخـذ في الحـسبان مـا أبدتـه مـن تحفظـات في هـذا الخصوص وهي تحفظات تتماشى مع ما جاءت به المواد 19-23 مـن اتفـاقيتي فيينـا لقـانون المعاهدات بـشأن التحفظـات سـيما وأنهـا تتفـق مـع موضـوع الاتفاقيـة وليـست منافيـة للغـرض منها. وأوضح التقريران أن الحـديث عـن فلـسفة القـوانين الداخليـة والدوليـة وتطبيقانهـا في المملكـة بمعـزل عـن الــشريعة الإســلامية أمــر غــير ُمتــصور، فــالتقنين في الدولــة الإســلامية ينطلــق مــن الــشريعة الإسلامية - كما هو الحال بالنسبة للمملكة التي نصت المادة 1 من نظامهـا الأساسـي علـى أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينـها الإسـلام ودسـتورها كتــاب االله تعــالى وســنة رســوله صــلى الله عليــه وســلم، وعليــه فقوانينــها ينبغــي ألا تتجـاوز الأطـر الـتي أتـت بهـا الـشريعة الإسـلامية، وبالتـالي لا يُمكـن للـسلطة التـشريعية في المملكة تغيير أو تطوير ذلك على نحو يؤدي إلى إيجاد قواعد جديدة تخالف الأسس التي قامـت عليها الشريعة الإسـلامية نـصاً وروحـاً. وأكد التقريران أن التمييـز القـائم في دول كثيرة بين الدولة والكنيسة ليس له وجود في نظرية التشريع الإسلامي، إذ لا انفـصال بـين الشريعة الإسلامية والدولة بقوانينها المختلفة، وعليـه فـإن الـسلطة التـشريعية في المملكـة ملزمـة بالتقّيد بكافة مصادر الشريعة الإسلامية في وضع الأنظمة واللوائح، طبقاً للمادة 67 مـن النظـام الأساسـي للحكـم، وهـذا مـا يوضـح ولـو بـشكل مختـصر مـا أبدتـه المملكة من تحفظ تفسيري على أحكام الاتفاقية وهو تحفـظ يتعلـق بـأن يكـون تطبيـق الاتفاقيـة في إطار عدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية. وشدد التقريران على أن جميــع الأنظمــة واللــوائح المعمــول بهــا في المملكــة العربيــة الــسعودية وفي مقدمتــها النظـام الأساسـي للحكـم الـذي يعتـبر المظلـة الـسياسية والقانونيـة للدولـة مـستمد مـن القـرآن الكـريم وسـنة رسـوله محمـد صـلى االله عليـه وسـلم. والقـرآن الكـريم والـسنة المطهـرة يتـضمنان نصوصًا كثيرة تحظر التمييز علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو الجـنس أو غـير ذلـك مـن أشـكال التمييز. لذا فقد احتوى على أحكام قاطعة بعـدم التمييـز بـين المـرأة والرجـل مـع الحـرص علـى تمتعها على قدم المساواة بالحقوق والواجبات نفسها. واستعرض التقريران بعض التــدابير الــتي اتخــذت مــؤخرا ً منــذ بــدء نفــاذ الاتفاقيــة، في إطــار تعزيــز سياســة شــاملة بشأن المرأة، حيث تضمنت الأنظمة واللوائح التي تصدرها حكومـة المملكـة العربيـة الـسعودية قبـل وبعـد التوقيع على الاتفاقية نصوصاً تكفل الحقوق المتساوية بين النساء والرجـال وعـدم التمييـز علـى أساس النوع، حماية الأمومة، المسئوليات العائليـة، خـدمات الـصحة المهنيـة، الإجـازة الدراسـية بأجر، تنمية الموارد البشرية وغير ذلك. كما استعرض التقريران بعض ما قدمته وتقدمه المملكة من تدابير قبل وبعد الاتفاقية مما يضمن المحافظة على حقوق المرأة وعدم وجود تمييز ضدها ومنها: - تغيير النظـرة التقليديـة لـدور المـرأة والقـضاء علـى العقبـات الـتي تحـول دون مساهمة النساء في النشاط الاجتماعي والاقتصادي عن طريق زيادة الوعي بدور المـرأة في الإنتاج والتنمية عن طريق وسائل الإعلام والمحاضرات والكتب والمعارض. - صــدور المرســوم الملكــي رقــم 22646/رفي 1425/5/4هـــ (2004/6/22م) بجعــل التعلـيم الابتـدائي إلزاميـاً لجميـع الـذكور والإنـاث علـى حـد سـواء لمـن هـم في سـن السادسة إلى الخامسة عشرة. - إحـداث زيـادة في فـرص التوظيـف النـسائي ومـن الخـدمات الـتي تخـصها مثـل قضايا الأحوال المدنية وكتابة العدل ونحوها. - إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصـصة في شـؤون المـرأة تـستند في آرائهـا إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة. - قيــام الجهــات الحكوميــة الــتي تــصدر تــراخيص لمزاولــة الأنــشطة الاقتــصادية واستقبال طلبات النـساء لاسـتخراج التـراخيص اللازمـة لمزاولـة تلـك الأنـشطة التي تمنحها تلك الجهات وإصدارها. - بدأت جميع الجهات الـتي تقـدم خـدمات ذات علاقـة بـالمرأة بإنـشاء وحـدات وأقسام نسائية، وقامــت الجهــات المختــصة ذات العلاقــة بتخــصيص أراض أو منــاطق داخــل حدود المدن وهيأنها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء. - قام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتشكيل لجنة نسائية مـن ذوات الخبرة والكفاءة للتنسيق مـع الجهـات ذات العلاقـة لتـشجيع منـشآت القطـاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية، وتهيئة فرص إعـداد السعوديات وتأهيلـهن وتدريبـهن للعمـل في تلـك الأنـشطة وتـوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم على أن تسهم الجهـات الحكوميـة - كـل جهـة بحسب اختصاصها - في تحقيق ذلك. - تم توجيــه وزارة العمــل بالتنــسيق مــع وزارة الخدمــة المدنيــة ووزارة الــشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمـة لتنفيـذ أسـلوب العمـل عـن بعـد كأحـد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل مـن خلالهـا المـرأة، وتنفيـذ بـرامج الأسـر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجازها. - توجيـه صـندوق تنميـة المـوارد البـشرية الـذي أنـشئ بنـاء علـى قـرار مجلـس الـوزراء رقم 107 في 1421/4/29هـ والمرسوم الملكي رقم م/18 في 1421/5/5هـ بـأن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه. - صـدور الأمـر الـسامي رقـم 651/م في 1422/6/8هــ القاضـي بفـتح مجـال ابتعـاث المواطنات السعوديات ليشمل التخصصات الطبية والصحية وغيرها الـتي تعمل فيها المرأة وتتطلب حاجة العمل تأهيلها عن طريق الابتعاث تلبيـة لحاجـة ملحـة لا يمكن تلبيتها من خلال البرامج الدراسية المتاحة في الجامعات السعودية. - صــدور الأمــر الــسامي رقــم 9/ب/36132 في 1423/5/11هـــ بمــشاركة نــساء سعوديات في وفود المملكة في المؤتمرات الدولية. - قيـام الرئاسـة العامـة لرعايـة الـشباب بدراسـة مـدى إسـهامها في النـشاطات الرياضـية للمـــــرأة وفـــــق الـــــضوابط الـــــشرعية (الأمـــــر الـــــسامي رقـــــم 7/ب/36132 في 1424/7/25هـ). - إلزام المنشآت التي تعمل بها عدد من النساء إنشاء حضانة لأبناء العـاملات تتـوفر فيهـا كافة الشروط الصحية والفنية والتربوية الذين تتـراوح أعمـارهم بـين شـهر- 6 سـنوات لرعاية الأطفال أثناء فترة عمل الأمهات. - إعطاء الأمهات العاملات فترة راحة لإرضاع أطفالهن أثناء فترة العمل اليومية. - صدور المرسوم الملكي رقـم م/54 وتـاريخ1425/10/29هــ بتعـديل بعـض مـواد نظـام الجنـسية الـسعودية لتأكيـد مبـدأ المـساواة بـين الرجـل والمـرأة في كـل مـا يتـصل بالجنسية السعودية تراجع مع مندوب وزارة الداخلية. - إنــشاء 13 لجنــة للحمايــة الاجتماعيــة في 2004/4/20م تابعــة لــوزارة الــشؤون الاجتماعية. - صدور الأمر الملكـي بـرقم أ/14 في2005/4/2 م بالموافقـة علـى الترتيبـات التنظيميـة لأجهزة القضاء وفض المنازعات. - صدور قرار مجلس الـوزراء رقـم187 وتـاريخ 1426/7/17هــ المتـضمن الـسماح للمنشآت الأهلية بفتح أقسام لتشغيل النساء لديها دون الحاجة إلى ترخيص بذلك. - صدور أمر رئيس مجلس الوزراء رقـم 27344 حـول أهميـة مـشاركة المـرأة الــسعودية في المــؤتمرات والاجتماعــات الدوليــة ذات العلاقــة بــالمرأة وإنــشاء مركــز معلومــات وقاعــدة معلومــات عــن المــؤهلات الــسعودية للمــشاركة في مثــل هــذه المؤتمرات. - صدور أمر نائب رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 8110 وتـاريخ1425/2/11هــ بـشأن إيجـاد مراكـز وأنديـة رياضـية وثقافيـة لتنميـة مواهـب المـرأة الـسعودية الرياضـية والثقافية. - صدور قرار مجلس الوزراء رقم 63 وتاريخ1424/3/11هـ المتضمن الموافقة علـى إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شـؤون المـرأة يكـون لهـا صـلاحيات واسـعة فيما يتعلق بمجالات عمل المرأة وأساليب التأهيل والتدريب المتاحة لها ووضـع الحلـول لما قد يعترض عمل المرأة من عقبات. أمـر رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 58383 وتـاريخ 1424/12/3هــ بالموافقـة علـى إنشاء لجان نسائية تطوعية للقيام بزيارات ميدانية على الأقسام النـسائية بالمستـشفيات والمنـــشآت التعليميـــة وأقـــسام الرعايـــة الاجتماعيـــة في إدارات الـــسجون النـــسائية ومؤسـسات رعايـة الفتيـات للتأكـد مـن صـلاحيتها وكـشف مـا قـد يكـون فيهـا مـن قصور وتقرير ما يمكن تقديمه لهن من مساعدات ورفع تقاريرها لأمراء المناطق. - مساواة المرأة مع الرجل في الإجازات الصادرة بلائحــة الخدمــة المدنيــة الــصادرة بقــرار مجلإ إلى منحها مزايا أخرى بوجه خاص نصت عليها اللائحة منها: إجازة الوضع ورعاية المولود ووفاة الزوج. - معاملتها دون تمييز ضدها في نظام التأمينات الاجتماعية وخدمة الضباط والقطاع الأهلي وأنظمة الأحوال الشخصية وتمثيلها لبلدها خارجياً وغيره مما احتواه التقريران من تدابير.