أكدت وزارة العمل أنه يحق لصاحب العمل إما تخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط في محلات بيع العباءات والإكسسوارات وفساتين السهرة وفساتين العرائس. وأضافت مع بدء تطبيق قرار إلزامية التأنيث الذي يسري ابتداء من اليوم وعزمها بدء حملتها التفتيشية المكثفة على هذه المحلات أن على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله كما يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل. وقالت: يجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل وضوابط الحجاب الشرعي المتفق عليها، كما يجوز للعاملة ارتداء الزى الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف. وحظرت وزارة العمل وجود الرجال العاملين سواء بائعين أو محاسبين أو المسؤولين في المحل أو المتسوقين دون عوائلهم. وأوضحت أنه يجب على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة تضمن استقلالية القسم الذي يعمل به النساء عن الأقسام الأخرى بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، كما تضمن القدرة على تحديد تواجد المتسوق الذي لا يرافق عائلته أو أي عامل في المحل من الأقسام الأخرى. ومن هذه الترتيبات وجود حاجز شفاف للعوائل غير حاجب للرؤية وألا يقل طول الحاجز عن 160 سم، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة للعائلات فقط. وإذا كان القسم مخصصاً للنساء فقط، يجب حجب رؤية ما بداخله بالكامل، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة للنساء فقط، ووجوب أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. وبينت الوزارة السماح بتوظيف السعوديات بدوام جزئي حيث يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب السعودة. وأشارت إلى أن تطبيق العقوبات للمحلات متعددة الأقسام التي لم تلتزم بالقرار يتم عبر تقديم نصح وإرشاد لتعديل الأوضاع وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة وفق نموذج 5 وإشعار المنشأة التابع لها المحل التجاري. وفي حال لم يتم تعديل الأوضاع خلال أسبوعين من تاريخ الإشعار، يتم التنسيق مع فريق الإشراف على فرق مكاتب العمل والأعمال الميدانية لأخذ التوجيه حيال مخاطبة الأمانة أو البلدية لإغلاق المحل لمدة 48 ساعة وأخذ التعهد بتوظيف سعوديات. وفي حال تكررت المخالفة، يتم التنسيق مع فريق الإشراف على فرق مكاتب العمل والأعمال الميدانية لمخاطبة الأمانة أو البلدية لإغلاق المحل بشكل نهائي وتجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات وأن يكون فتح المحل أو تفعيل السجل التجاري بتاريخ مباشرة السعوديات.