×
محافظة حائل

عام / شرطة حائل تخالف مركبات المخالفين من منسوبيها

صورة الخبر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، أحكاما ابتدائية تقضي بسجن خمسة متهمين (سعوديي الجنسية)، بين 5 و25 عاما بعد ثبوت إدانتهم باتباعهم شخص ادعى أنه رسول الله المهدي السفاح، وإيمانهم به ونشروا دعوته واعتقاداته الكفرية. وأوضح فهد بن عبدالله البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أن المتهمين أدينوا بعدة تهم منها تصديق صاحب لوثة عقلية بدولة الكويت الشقيقة بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييدهم له والدعوة للتصديق به ونشر دعوته من خلال المواقع الإلكترونية، والسكن عنده والاستماع إليه والتشبع بمنهجه الضال، والتأثر بمؤلفاته ومحتواها، والتواصل معه وأتباعه سواء بالزيارات في دولة الكويت أو بالاتصال عبر البريد الإلكتروني، ونشر كتبه، وكتابة مئات المقالات في الإنترنت تتضمن دعمه وصحة منهجه، والدعم المادي لهذا الضال الذي ادعى النبوة، وانتهاجهم المنهج التكفيري من خلال تكفير الدولة وولاة أمرها وقضاتها وشعبها، وتكفير كل من سمع بهذا الضال الذي ادعى النبوة ولم يؤمن به أنه رسول الله المهدي، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وبين البكران أن القضية نظرت من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، كون المدعي العام قد طالب بقتل المتهمين تعزيرا، ومنح المدعى عليهم جميع حقوقهم التي كفلها لهم الدين الإسلامي الحنيف والأنظمة المرعية المتبعة في المملكة، وبعد قفل باب المرافعة والتداول بين القضاة، قرر ناظرو القضية إدانة المدعى عليهم بما نسب لهم في دعوى المدعي العام والحكم بسجنهم (بالأغلبية). وردت المحكمة طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الأول تعزيرا صيانة للدماء، لإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن 25 سنة ابتداء من تاريخ توقيفه، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن. وفيما يخص المتهم الثاني أكد البكران أنه ورد للمحكمة إجابته وتقرير لجنة المناصحة المرفق بالمعاملة المتضمنة توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه لمدعي النبوة، ولذلك ردت المحكمة طلب المدعي العام، قتل المدعى عليه الثاني، وحُكم عليه بتعزيره بالسجن عشر سنوات ابتداء من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن. وأما المدعى عليه الثالث فإن المحكمة ردت طلب المدعي العام قتله، وحكمت بتعزيره بالسجن مدة 20 سنة ابتداء من تاريخ توقيفه، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن. وأكد المدعى عليه الرابع في إجابته عن الدعوى توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه للضال الدجال مدعي النبوة، لذلك حكم ناظروا القضية برد طلب المدعي العام قتله، وحكمت بتعزيره بالسجن سبع سنوات ابتداء من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن. فيما حكمت المحكمة على المدعى عليه الخامس برد طلب المدعي العام قتله، وتعزيره بالسجن خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن. وبين المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن ملف القضية سيحال لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وسيتم تدقيق الحكم الابتدائي من خمسة قضاة، وفي حال وجود أي ملاحظات على الأحكام ستعاد القضية مرة أخرى للمحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في ملاحظات الاستئناف.