×
محافظة المنطقة الشرقية

عمداء 28 كلية طب في المملكة يجتمعون في الأحساء

صورة الخبر

وضع نظام الصحة النفسية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء قبل أسبوعين وسيبدأ العمل به مطلع شهر صفر القادم عقوبات تطبق بحق المخالفين ومنها السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمدًا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه. ونص النظام الذي - تحتفظ «المدينة» بنسخة منه - على أن تطبق تلك العقوبة على كل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابًا بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من سنتين وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه. وأقر النظام السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كان مكلفًا بحراسة مريض نفسي أو علاجه أو تمريضه فأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له ألمًا أو إضرارًا. وأفاد النظام بأن تكون العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة في جسم المريض النفسي، والسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من مكن شخصًا لإجراء الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهر ب أو ساعده على ذلك. وأشار إلى أن هذه العقوبة تطبق كذلك على كل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة أو مفتشوها في أداء مهماتهم وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقا لهذا النظام وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبًا مع سوء القصد في حق شخص ما بأنه مصاب بمرض نفسي. ونص النظام على السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أفشى أسرار مريض نفسي. وعرف النظام الذي صدرت الموافقة عليه الاضطراب النفسي بأنه خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها ويكون شديدًا إذا سبب خللًا في وظيفتين أو أكثر من الوظائف الآتية: حسن التقدير والقدرة على اتخاذ القرار والسلوك الإنساني السوي مقارنة بالعرف المحلي. ويعرف النظام المريض النفسي بأنه كل من يعاني أو يشتبه أنه يعاني اضطرابًا نفسيًا كما يهدف النظام إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين وحماية حقوق المرضى النفسيين وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع ووضع آلية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية. مجلس مراقبة للرعاية النفسية ونص النظام في مادته الثالثة على تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية ويشكل بقرار من وزير الصحية بالإشراف العام على تطبيق أحكام هذا النظام ويختص المجلس برفع اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية لمجلس الخدمات الصحية كما يختص المجلس بإنشاء مجالس للمراقبة المحلية للرعاية النفسية في المناطق والمحافظات عند الحاجة والإشراف عليها ومتابعة أعمالها والنظر في شؤون المرضى النفسيين وفي التقارير التي تحيلها إليه مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية والنظر في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم. حقوق المرضى النفسيين وكفل النظام الجديد للمريض النفسي العديد من الحقوق التي يتمتع بها وإن لم يكن قادرًا على المطالبة بها ينوب عنه وليه أو وكيله ومنها تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، احترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية، إعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء بالعلاج، إلى جانب حمايته من المعاملة المهينة أو الاستغلال المالي أو الجسدي أو الجنسي أو غيرها وألا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما مهما كان السبب. وشملت حقوق المريض النفسي كذلك المحافظة على حريته وعدم تقييدها إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج ولمدة محددة وبأقل الوسائل المقيدة لحريته ويكون ذلك في ظروف إنسانية، إلى جانب إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها إذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومتطلبات السلامة. ومنح النظام المريض ووفقًا للمتطلبات العلاجية إمكانية استقبال الزوار وذويه، وأن يرقيه في المنشأة العلاجية النفسية ـ بعد التنسيق مع الطبيب المعالج ـ أحد الرقاة الشرعيين، مشددًا على المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به وتمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية النفسية. التحفظ على المريض النفسي وبين النظام أنه إذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي أو أي طبيب آخر فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي أو المرشد النفسي أو الممرض النفسي التحفظ على المريض النفسي (إلزاميًا) بصفة مؤقتة في المستشفى على ألا تتجاوز مدة التحفظ الإلزامي المؤقت ثماني ساعات وحسب الشروط التالية قيام دلائل واضحة عن إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد، وعدم توافر الطبيب لمعاينة المريض النفسي عند اتخاذ قرار الدخول الإسعافي، مطالبًا من يتخذ قرار التحفظ الإلزامي المؤقت إبلاغ الطبيب وإدارة المنشأة العلاجية النفسية عن حالة المريض النفسي. الرعاية العلاجية الإلزامية ونص النظام على أنه يجب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية التي تستوجبها الحالة الصحية للمريض النفسي دون إرادته في العيادات الخارجية أو محل إقامته مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك وفي حال عدم انتظام المريض النفسي وفق الرعاية العلاجية الإلزامية تطلب المنشأة من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية اتخاذ الإجراء المناسب في شأن من يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية على المريض. وتضمن النظام أنه يجوز أن يطلب المريض النفسي أو وليه أو وكيله الشرعي ـ كتابة ـ إنهاء الرعاية العلاجية الإلزامية ويجب على المنشأة العلاجية النفسية الرد على هذا الطلب خلال سبعة أيام كما يجوز إنهاء الرعاية العلاجية الإلزامية في الحالات التالية: إذا قرر ذلك الطبيب النفسي، وانقضت المدة المحددة ولم تجدد أو تمدد، أو رأى ذلك مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية. لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين وتضمن النظام أن تشكل لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة لجنة لرعاية حقوق المرضى النفسيين في كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم ويرأسها أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى، حيث تختص هذه اللجنة بتعريف المرضى بحقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام ورعايتها من خلال تلقي الشكاوى التي يقدمونها هم أو ذووهم والسعي إلى حلها ولهذه اللجنة رفع الشكوى إلى مجلس المراقبة المحلي أو الجهات المختصة.