صراحة متابعات : أثار سحب الحكومة الكويتية الجنسية من الداعية نبيل العوضي، قبل أيام، لأسباب لها «أبعاد أمنية»، جدلاً بين قانونيين سعوديين، منطلقه: هل يمكن أن تسحب الجنسية من سعوديين لأسباب أمنية؟، ولا تعد الكويت التي سحبت الجنسية من العوضي وآخرين من أسرته، وقبلها بأيام سحبتها من آخرين، سباقة في هذا الإجراء، إذ طبقت البحرين الإجراء ذاته قبل نحو عام، في حق مجموعة من المعارضين، كما سحبت قطر جنسيتها عن مجموعة كبيرة من أبناء إحدى القبائل، بعد اتهام أفراد منها بالمشاركة في «محاولة انقلابية» خلال النصف الثاني من تسعينات القرن الميلادي الماضي، قبل أن تتراجع الدوحة عن قرارها لاحقاً. وحتى السعودية سحبت جنستها من زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، وذلك مطلع 1994، إثر مقتل السفير السعودي في باكستان. واتهم ابن لادن، الذي لم يكن حينها أعلن عن تأسيس «القاعدة» بعد، بالوقوف خلف الحادثة والتخطيط لها، فيما رصدت «الحياة» حالات أخرى لسحب الجنسية السعودية من آخرين لأسباب مختلفة، ولكن هذه الحالات تبقى «نادرة جداً». وينص نظام الجنسية للمملكة العربية السعودية في المادة 13، على أنه «يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي، إذا دخل في جنسية أخرى مخالف مقتضى المادة (11) من هذا النظام، وإذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك، وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية، وهي في حال حرب مع المملكة، وإذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها، على رغم الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها، وذلك بعد إنذار السعودي بعواقب عمله، إنذاراً صحيحاً سابقاً لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه». وأكدت المادة ذاتها أنه «في جميع الأحوال التي تسقط فيها الجنسية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة، تجرى تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقاً لنظام تملك العقار، كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة، أو العودة إليها». وأكد قانونيون أن المملكة تهدف من خلال حالات سحب الجنسية إلى «الإصلاح، إضافة إلى خشيتها على أبنائها الحاملين جنسيتها، والذين هم أبناء للمخالفين من حرمانهم من الجنسية، لما في هذا القرار من مضاعفات شديدة، لذلك تقوم المملكة باحتضان المخالفين في دور الإصلاح، لجعلهم يندمجون مع المجتمع من جديد، ويبتعدون عن المخالفات». وشرح الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، الملابسات القانونية لسحب الجنسية السعودية. وقال: «إنه لا يجوز للقاضي إصدار حكم بإسقاط الجنسية أو سحبها، كونها ليست من صلاحياته، بل يجب أن تصدر بأمر ملكي في حال الإسقاط، وبتوصية من وزير الداخلية وقرار من مجلس الوزراء، في حال السحب». وفرق الفاخري بين إسقاط الجنسية وسحبها، لافتاً إلى أن «الإسقاط يكون الشخص سعودياً، ولد داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي وأم سعودية، أما الإسقاط فيكون لمن اكتسب الجنسية السعودية بعد توافر الشروط المنصوص عليها في نظام الجنسية، إذ يجوز ذلك بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجنس بها خلال الأعوام الخمسة الأولى من التجنس». وأشار أمين جمعية حقوق الإنسان إلى أن الإسقاط يتم في حالتين، «إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن لجريمة أخلاقية، لمدة تزيد عن عام، وإذا ثبت قيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة، أو ثبت عليه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد، كما يجوز سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، مثل إذا أثبت أنه حصل عليها بناء على أقوال كاذبة، أو من طريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها». وأضاف المحامي الفاخري: «إن المملكة تطبق مع المخالفين مبادئ حقوق الإنسان، لأنها تهدف إلى الإصلاح، إضافة إلى خشيتها على أبنائها الحاملين جنسيتها، والذين هم أبناء المخالفين، من حرمانهم من الجنسية، لما في هذا القرار من مضاعفات شديدة، لذلك تقوم المملكة باحتضان المخالفين في دور الإصلاح، لجعلهم يندمجون مع المجتمع من جديد، ويبتعدون عن المخالفات». وأيد المستشار القانوني المحامي محمد المرزوقي، ما ذهب إليه الفاخري بقوله: «إن الإسقاط أشد وقعاً من سحب الجنسية، كون المسحوب جنسيته سيعود للجنسية التي كان يحملها سابقاًَ، أما من أسقطت جنسيته فسيكون من دون جنسية». وقال المرزوقي : «إنه يوجد عدد من الحالات يجوز فيها إسقاط الجنسية، من ضمنها إذا عمل في قوة مسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية من دون موافقة سابقة من حكومة المملكة، وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حال حرب مع المملكة، وإذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها، على رغم الأمر الذي صدر إليه من حكومة المملكة بتركها»، مؤكداً أن «النص واضح وصريح، ويطبق على جميع الحالات المماثلة، إلا أن التنفيذ يكون بقرار من الملك». قال المستشار القضائي الخاص الدكتور صالح اللحيدان: «إن المنتمين للجماعات المتطرفة والمنحرفة والخارجة عن إجماع الأمة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الأول: من يضم إلى هذه الأحزاب ويغلو فيها ويدعو إليها، فيجب إنذاره ثلاث مرات ودعوته إلى الرجوع والصلاح، وفي حال تكرار الفعل منه وعدم عودته يجب إسقاط الجنسية عنه، لأنه بالغ الأذى». أما القسم الآخر – بحسب اللحيدان – فهو «من يؤيد التطرف والانضمام إلى الجماعات المنحرفة ولكنه غير منضم لها في الحقيقة، فعلى الدولة أن تحذره وتمنعه مما يقول أو يفعل». ولفت إلى دراسة أجريت على دول الخليج والمغرب وأميركا، كشفت عن وجود قسم ثالث، وهو «المغرر بهم، سواءً من الأطفال أم النساء أم من هم على درجة عالية من العلم والمذهب الفكري الليبرالي أو اليساري أو العقلاني، فهنا يجب إخضاع هؤلاء الأشخاص لعلاج نفسي، كونهم تعرضوا لغسيل مخ، فلا بد أن يكون العلاج بمراجعة الأفكار التي ترسخت في عقولهم أولاً». ( الحياة )