أجازت وزارة العمل لصاحب العمل زيادة ساعات العمل لبعض فئات العمال إلى 9 ساعات في اليوم؛ وذلك في الأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. وحددت الوزارة هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر في: العمل في المطاعم، الفنادق والشقق المفروشة، المقاهي، المقاصف، المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية، محلات الحلاقة والخياطة، محطات الوقود. وسمحت الوزارة كذلك بخفض ساعات العمل لبعض فئات العمل أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة إلى سبع ساعات في اليوم الواحد، وتتمثل الأعمال في: الصناعات الميكانيكية، صناعات البناء، صناعات النسيج، الصناعات الكيميائية، صناعة الجلود، صناعة الورق، صناعات الخشب، العمل تحت الأرض. وبينت الوزارة أنه على المنشأة أن تلتزم بعدم تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات يوميا، وبعدم تشغيل العمال المسلمين في شهر رمضان أكثر من ست ساعات كحد أعلى. وألزمت وزارة العمل المنشأة بإعطاء العامل فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات عمل متتالية، وعدم بقاء العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد، وألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد. واستثنت من ذلك الأعمال التي يتطلب استمرارها دون فترة راحة وحددتها الوزارة بأنها: الأعمال بالمناوبة كأعمال الصيانة والطوارئ، الأعمال التي تقدم خدمة للجمهور طوال أربع وعشرين ساعة، الأعمال الصحية ويقتصر ذلك على الأطباء ومساعديهم وأعمال، التمريض دون الأعمال الإدارية. وحددت الوزارة غرامات تقع على صاحب العمل عند مخالفته أي من الشروط الموضوعة لساعات العمل، وقدرت غرامات تتراوح من ألفي ريال وتصل حتى 5 آلاف ريال للغرامة الواحدة.