أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 4 متهمين بعد ثبوت قيامهم بالسفر إلى سوريا للمشاركة بالقتال فيها, افتياتاً على ولي الأمر وخروجاً عن طاعته ودون إذنه وقررت المحكمة سجن المدانين من 4 أشهر إلى سنتين وعشرة أشهر, ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم أن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم. وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول بشروعه الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب للسفر منها إلى تركيا ثم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بعد أن يستخرج جواز سفر مزوراً من اليمن لسفره وذلك لتخوفه من كونه مطلوبًا أمنياً, وعدم إبلاغه عن التحاق اثنين من رفاقه بالمقاتلين في سوريا. ونظراً لما هو مقرر قضاءً من أن الاعتراف لا يتجزأ على صاحبه فيؤخذ منه الضار ويترك النافع بل يؤخذ جملة واحدة ولما ورد في اعتراف المدعى عليه الأول المصدق شرعاً من قيامه بالتشاور مع اثنين من المتهمين حول مصيرهم وأخبرهم أحدهم بالرجوع إلى الرياض كونهم غير مطلوبين أمنياً وبالفعل قد عادا إلى الرياض كما جاء في اعترافه. ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد قررت المحكمة تعزيره المتهم الأول لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه أربعة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات تبدأ من خروجه من السجن استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وأدين المتهم الثاني بشروعه في الهروب والسفر إلى اليمن وذلك لتخوفه من كونه مطلوبًا أمنياً, وتنسيقه لخروج ثلاثة مواطنين إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وقيامه بإيصالهم بسيارته إلى مطار الملك خالد لذات الغرض وتواصله في سبيل ذلك بالمنسق الموجود في سوريا وربطهم به ليتولى استقبالهم في تركيا وإدخالهم الأراضي السورية, وتستره على قيام أحد رفاقه بتجهيز عدد من المواطنين بمبلغ ستة عشر ألف ريال قبيل سفرهم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغه عن خروج عدد من رفاقه إلى سوريا لذات الغرض وتصريح اثنين منهما بعد عودتهما إلى المملكة بالعزم على السفر مرة أخرى إلى سوريا للغرض ذاته . ولما أظهره المدعى عليه من الندم والوعد بالبعد عن كل الشبهات ولما ورد ملحقاً بتصديق اعترافه بأنه هو من أقنع زملاءه بالرجوع إلى الرياض وعدم التسلل إلى اليمن لذلك فقد قرر ناظر القضية تعزيره بالسجن مدة سنتين وعشرة أشهر تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. فيما أدين المتهم الثالث بالسفر إلى تركيا مستخدماً جواز سفر أحد أقاربه السعوديين مع علمه بذلك ثم دخوله الأراضي السورية عبر الحدود واجتماعه بأشخاص مشبوهين هناك, وتسليمه أحد رفاقه مبلغ عشرة آلاف ريال تجهيزاً لسفر رفيقه هذا مع رفيقين لهما تهريباً إلى اليمن بقصد الخروج منها بجوازات سفر يمنية مزورة إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسلمه مبلغ سبعة آلاف ريال من اثنين من رفاقه وتجهيزه بذلك المبلغ رفيقًا آخر للمشاركة في القتال بسوريا, وعدم إبلاغه عن علاقة أحد أقاربه بمنسق سعودي متواجد في سوريا سبق له تنسيق سفر عدد من السعوديين إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغه كذلك عن ما علمه من سفر بعض معارفه إلى سوريا لذات القصد. وأكد المتهم في اعترافه المصدق شرعاً بأنه بعد جلوسه مع بعض المقاتلين هناك اتضح له أنهم ينتهجون المنهج التكفيري وذلك من خلال تكفيرهم لحكام الدول العربية بوصفهم بالطواغيت وسبهم لعلماء المملكة, وقال: فلما رأيت منهجهم خفت على نفسي منهم حيث أخبرتهم أني عسكري فتواصلت مع ابن عمي وأخبرته أني أريد تسلم نفسي والعودة للمملكة حيث هؤلاء الأشخاص المتواجد معهم في سوريا ينتهجون المنهج التكفيري فأيدني ابن عمي على ذلك وأخبرني أنه سيذهب إلى وزارة الداخلية ليخبرهم برغبتي بتسليم نفسي. ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد حكمت المحكمة على المتهم بالسجن مدة سنتين ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, منها سنة ونصف استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنها ستة أشهر أخرى استنادا إلى المادتين (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. بينما ثبت للمحكمة إدانة المتهم الرابع بافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا وانضمامه إلى إحدى المجموعات القتالية بغرض المشاركة في القتال الدائر هناك وتستره على خروج أحد رفاقه إلى سوريا لذات الغرض وما علمه منه من تنسيقه المسبق لذلك مع أحد المنسقين المتواجدين هناك, وحيازته حاسباً آليًا مخزناً فيه ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة . ونظرًا إلى ما ورد في اعتراف المدعى عليه من توجههم إلى منزل متهالك بسوريا يوجد به مجموعة من المقاتلين تُطلق على نفسها (المهاجرين), حيث مكث المتهم هناك لمدة قبل أن يقرر العود إلى المملكة أثر تصادمه مع اثنين من المقاتلين هناك (سعوديا الجنسية) قاما بتكفير بعض الدول العربية التي تحكم بالدستور ووصفهم بالظالمين والجائرين. ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد تقرر سجن المتهم سنة ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, سنة واحدة مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وأفهم ناظر القضية من حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفًا بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة استنادا إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة فجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم, وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استناداً إلى المواد (192) و(193) (194) من نظام الإجراءات الجزائية.