×
محافظة المنطقة الشرقية

عام / إغلاق تسعة محلات في مجمع الظهران مخالفة لقرار التأنيث

صورة الخبر

كشفت محاكمة مجموعة مكونة من 4 متهمين ذهبوا للمشاركة في القتال الدائر في سوريا حقيقة ما يدور هناك واستغلال الشباب السعودي من قبل بعض الجماعات القتالية، حيث أوضح المتهمون الأربعة أن تلك الجماعات ومن ينتسب لها ينتهجون المنهج التكفيري وذلك بتكفيرهم حكام الدول العربية وعلماء الدين السعوديين، معترفين أن ما اكتشفوه بعد مضي يومين من وصولهم سوريا، دعاهم للتفكير بالعودة للمملكة وتسليم أنفسهم طوعا للجهات الأمنية السعودية بعد تواصلهم مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا. وأقر أحد المدعى عليهم من أعضاء المجموعة خلال اعترافاته المصدقة شرعا أن أحد أسباب عودته للمملكة إضافة لتفاجؤه من حمل المنهج التكفيري للمقاتلين في سوريا تصادمه مع سعوديين هناك بعد أن قاما بتكفير بعض حكام الدول العربية التي تحكم بالدستور وأنهم ظالمون وجائرون. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالسجن على المجموعة المكونة من 4 المتورطين بالسفر لسوريا للمشاركة بالقتل الدائر هناك والتنسيق لخروج عدد من المغرر بهم إلى هناك بالسجن لمدة 7 سنوات وشهرين والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم لمدة 18 سنة. وحكم على المدعى عليه الأول بالسجن أربعة أشهر والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 3 سنوات نظرا لثبوت شروعه في الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب للسفر منها إلى تركيا ثم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، بعد أن استخرج جواز سفر مزورا من اليمن لسفره وذلك لتخوفه من كونه مطلوبا أمنيا، وكذلك عدم إبلاغه عن التحاق اثنين من رفاقه بالمقاتلين في سوريا. فيما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة سنتين و10 أشهر والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 5 سنوات لثبوت تورطه في الشروع في الهروب والسفر إلى اليمن وذلك لتخوفه من كونه مطلوبا أمنيا وتنسيقه لخروج ثلاثة مواطنين إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وقيامه بإيصالهم بسيارته إلى مطار الملك خالد لذات الغرض، وتواصله في سبيل ذلك بالمنسق الموجود في سوريا وربطهم به ليتولى استقبالهم في تركيا وإدخالهم الأراضي السورية، وتستره على قيام أحد رفاقه بتجهيز عدد من المواطنين بمبلغ 16 ألف ريال قبيل سفرهم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم إبلاغه عن خروج عدد من رفاقه إلى سوريا لذات الغرض وتصريح اثنين منهما بعد عودتهما إلى المملكة بالعزم على السفر مرة أخرى إلى سوريا للغرض ذاته. وقد أظهر المدعى عليه ندمه ووعده بالبعد عن كل الشبهات، كما كان له دور في اقناع زملائه بالرجوع إلى الرياض وعدم التسلل إلى اليمن وفق اعترافه المصدق شرعا. وصدر ضد المدعى عليه الثالث حكم بالسجن لمدة سنتين ونصف والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 5 سنوات، وذلك لثبوت تورطه بالسفر إلى تركيا مستخدما جواز سفر أحد أقاربه السعوديين مع علمه بذلك ثم دخوله الأراضي السورية عبر الحدود واجتماعه بأشخاص مشبوهين هناك، وتسليمه أحد رفاقه مبلغ 10 آلاف ريال تجهيزا لسفر رفيقه مع رفيقين لهما تهريبا إلى اليمن بقصد الخروج منها بجوازات سفر يمنية مزورة إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتسلمه مبلغ 7 آلاف ريال من اثنين من رفاقه وتجهيزه بذلك المبلغ رفيقا آخر للمشاركة في القتال الدائر بسوريا، وعدم إبلاغه عن علاقة أحد أقاربه بمنسق سعودي متواجد في سوريا سبق له تنسيق سفر عدد من السعوديين إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم إبلاغه كذلك عما علمه من سفر بعض معارفه إلى سوريا لذات القصد. ووفق اعترافه المصدق شرعا أوضح المدعى عليه الثالث أن عملية دخوله للأراضي السورية كانت عبر شخص يدعى (أبو معاذ) نسق دخوله إلى هناك مع شخص سوري كبير في السن يحمل في سيارته مواد غذائية عن طريق المنفذ إلى أن أوصله إلى ريف اللاذقية، حيث استضافه أشخاص لا يعرف أسماءهم، وبعد جلوسه معهم اتضح له أنهم ينتهجون المنهج التكفيري وذلك من خلال تكفيرهم لحكام الدول العربية ووصفهم بالطواغيت وسبهم لعلماء المملكة، مشيرا إلى أنه عندما اكتشف منهجهم قرر التواصل مع احد أقاربه داخل المملكة مبديا رغبته بتسليم نفسه والعودة للمملكة، حيث تم التنسيق له مع الجهات الأمنية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا لترتيب عودته. وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة سنة ونصف والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 5 سنوات وذلك لثبوت تورطه بافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا وانضمامه إلى إحدى المجموعات القتالية بغرض المشاركة في القتال الدائر هناك، وتستره على خروج أحد رفاقه إلى سوريا لذات الغرض وما علمه منه من تنسيقه المسبق لذلك مع أحد المنسقين المتواجدين هناك، وحيازته حاسبا آليا مخزنا فيه ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة. واعترف المدعى عليه خلال التحقيقات المصدق عليها شرعا أن بعد وصوله لسوريا وتوجهه إلى منزل متهالك يوجد به مجموعة من المقاتلين تطلق على نفسها (المهاجرين) حيث مكث لديهم ما يقارب يومين ليقرر بعد ذلك العودة إلى المملكة بعد تصادمه مع سعوديين هناك بعدما قاما بتكفير بعض الدول العربية التي تحكم بالدستور وأنهم ظالمون وجائرون، ليقرر بعد ذلك العودة للمملكة وتسليم نفسه. وبعد النطق بالحكم أفهم القاضي ناظر القضية المدعى عليهم بأن من حكم عليه بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفا بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة عما حكم عليه به من سجن في هذه القضية استنادا إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وقرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم الصادر باللائحة، حيث أفهم ناظر القضية المدعى العام والمدعى عليهم بأن لديهم 30 يوما يستطعون الاعتراض على الحكم وذلك فور تسلمهم نسخة من الحكم.