عقد مجلس الشورى أمس الاثنين جلسته العادية الحادية والأربعين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدلله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. واستهل معاليه الجلسة بكلمة رحب فيها بالأعضاء، وحثهم على المحافظة على مستوى الإنجاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية والتي بلغت منذ افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لأعمال السنة الأولى من الدورة السادسة للمجلس يوم الثلاثاء 9 /4 /1434هـ إلى 29 /8 /1434هـ 91 قراراً بواقع 48 قراراً خاصاً بالتقارير الحكومية و23 قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، و11 قراراً خاصاً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، و9 قرارات أخرى بشأن تكوين لجان خاصة لدراسة موضوعات ومقترحات مقدمة من الأعضاء. ولفت معاليه الانتباه إلى أن ما يقوم به المجلس من جهود في تقويم أداء أجهزة الحكومة وقطاعاتها، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن، يحتم عليه تحمل تبعات تعرضه للشأن العام. وقال معاليه "إننا في المجلس نناقش تقارير الأجهزة الحكومية ونعمل على تقييم أدائها بالنقد في إطار دور المجلس الرقابي، وبالتالي فمن باب أولى أن تتسع صدورنا لما توجهه وسائل الإعلام من نقد للمجلس, هو في أغلبه يهدف إلى الارتقاء بأداء المجلس, وتفعيل دوره الرقابي والتنظيمي, وعلينا أن لا نتضجر من ذلك بل أن نستفيد من ذلك النقد بما يسهم في تعزيز مخرجات المجلس وقراراته". وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك إلى شرح من معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو عن نظام الصوت والتصويت الالكتروني الجديد الذي دشنه المجلس مؤخراً في إطار مواكبة المجلس للتطورات التقنية بما يخدم أعماله، ويسهل على عضو المجلس الحصول على المعلومات ذات العلاقة بالموضوعات محل النقاش. بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ووافق بالأغلبية على طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 20 /8/ 1427هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل النظام التي تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني. ووافق المجلس على إضافة فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة (الرابعة) بالنص الآتي: "يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويكون باطلاً أي تصرف يتم خلافاً لحكم هذه الفقرة". كما وافق على إضافة فقرة جديدة برقم (6) إلى المادة (الحادية عشرة) بالنص الآتي: "يعاقب كل من يخالف أو يشارك في مخالفة حكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة) بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبإعادة المكاسب التي حققها نتيجة للمخالفة إلى خزينة الدولة". ووافق أيضاً على تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته, وللمشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت، أو التنازل عنه لغيره أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد". كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1433 /1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433 /1434هـ الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير في جلسة مقبلة - بإذن الله -.