(أنحاء) – متابعات :- أوقف مأذون شرعي يدعي عبدالعزيز الكناني زواج امرأة طلقها زوجها الثاني الذي لم يصدق وثيقة عقد النكاح في المحكمة عن طريق مكالمة جوال ولم يوثق الطلاق رسميا ولم يصدر صك من المحكمة يثبت الطلاق . وتعود التفاصيل إلي أن المرأة طلقها زوجها الأول وأثبت الطلاق بصك شرعي، وبعد انتهاء عدتها تزوجت بآخر ولكن لم يصدق وثيقة عقد النكاح في المحكمة ، واستمرت في عصمته فترة من الزمن ثم طلقها عن طريق مكالمة هاتفية بالجوال، ، وبعد مرور عام على طلاقها الهاتفي تقدم لها رجل آخر ملم بوضعها، وبادر بالسؤال هل يتزوجها بصك طلاقها الأول من زوجها الأول، لأنه بحوزة المرأة دون التطرق لزوجها الثاني بحكم أن الزوج الثاني لم يوثق عقد النكاح على الرغم من أنه مازال يحتفظ بالعقد. وأكد الكناني أنه في هذه الحالة يجب على الزوج الثاني أن يثبت زواجه ثم طلاقه لها ليتسنى لها الزواج بآخر، وقال إن عدم توثيق العقد لايعني عدم اعتباره، فلابد من إثبات طلاق الزوج الثاني وثبوت خروج المرأة من العدة، وعلى المرأة أن ترفع دعوى قضائية ضد زوجها الثاني تطلب إثبات الطلاق ومن ثم يصدر القاضي صك إثبات نكاح وطلاق في ذات الصك. وأشار إلى أنه ما كان لهذه المخالفات أن تتم لو أننا ألزمنا المأذون الشرعي بتصديق جميع عقود الأنكحة التي يجريها بنفسه في المحكمة، ثم تسليمها للزوج وقد صُدقت وإن كانت المرأة مطلقة تسحب المحكمة صك الطلاق، وهذا المقترح سبق وأن طالبنا به لما في ذلك من المصلحة العامة.