×
محافظة المنطقة الشرقية

4 إثيوبيين يعتدون على مواطن ويضرمون النار بمكان عمله بالطائف

صورة الخبر

صحيفة مكة - قالت وزارة الخدمة المدنية إن الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم بالتمتع برصيده من الإجازات العادية. وأوضحت في بيان رسمي أنه إذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة حيث يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي: (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب). ولفتت الوزارة إلى أن الإجازة تحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية، وأما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وستة اشهر بدون راتب). وأفاد البيان كذلك أن تحديد الإجازة يبدأ من تاريخ انقطاعه عن العمل وحسب ما تحدده التقارير الطبية بشرطين، أحدهما أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له. أما الشرط الثاني فأن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعياً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير الذي تقيم به في الداخل.