أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن هناك شرطين نصت عليهما اللائحة لكي يتم احتساب إجازة للموظف المرافق للمريض. وأوضحت أن المادة الخامسة عشرة من لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1037) تنص على الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها، الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات، علاوة على مرافق الطفل وأمه.. يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الإجازات العادية. وأضافت، إذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب، ويعامل عن المدة الزائدة وفقًا للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) والتي تنص على أن يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي: (ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر دون راتب. وأشارت إلى أنه تحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية، أما إذا كان الموظف مصابًا بأحد الأمراض الخطيرة، التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص، فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات، وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر دون راتب). وأوضحت الوزارة، أن تحديدها يبدأ من تاريخ انقطاعه عن العمل، وحسب ما تحدده التقارير الطبية، بشرط أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له. وشرط آخر، أن تقرر الهيئة الطبية العامة، بالنسبة لمن يعالج في الخارج، أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل، ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج، أو يكون الموظف محرمًا شرعيًا لمريضة تعالج في الخارج، أو في بلد غير الذي يقيم به في الداخل. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الخدمة المدنية: شرطان لإجازة الموظف المرافق للمريض