الجزيرة - علي العنزي: ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني شركات التأمين التي تقدم خدمات التأمين الطبي بإحاطته بجميع وثائق التأمين التي يمضي على إبرامها مع الطرف الثاني مدة تعادل أو تزيد على ثلاثة أشهر دون أن يأتي عليها مطالبات مالية، وذلك بهدف التصدي لوثائق التأمين «الصورية» والتي تصدرها بعض شركات التأمين للعمال بأسعار زهيدة بغرض الانتفاع منها في إنهاء إجراءات الجوازات والجهات الرسمية دون استخدامها في أي تغطية علاجية. وأكدت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة أن مجلس الضمان الصحي التعاوني ضمن هذا الشرط في مادة جديدة سيتم إدراجها في اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني في إصدارها الثالث والذي يعتزم المجلس تطبيقها قريبا. ويأتي هذا التحرك من قبل مجلس الضمان على خلفية تعمد بعض أصحاب العمل إصدار وثائق تأمين «الصورية» وبأسعار منخفضة للعمال التي على كفالتهم من أجل تلبية الشرط الإلزامي الذي تفرضه الجوازات وبعض الدوائر الحكومية الأخرى كي يتمكن من إنهاء إجراءات إصدار الإقامة ومن ثم يتم إتلاف بطاقة التأمين الصحي أو عدم تسليمها للعامل كي لا يستفيد منها في تغطية نفقاته العلاجية لدى المستشفيات، وذلك بالتواطؤ مع موظفين في شركة التأمين. وهذا الأمر قد نبهت إليه اللائحة التنفيذية الجديدة للنظام الصحي التعاوني، حيث أكدت أنه لا يجوز لأصحاب العمل الاشتراط صراحة أو ضمناً على شركات التأمين الصحي استعادة مبالغ مالية ناجمة عن تدني أو قلة تكاليف الخدمات الصحية التي تتحملها هذه الشركات. وعلى أثر هذا التحرك هدد مجلس الضمان الصحي بإلغاء تأهيل أي شركة تأمين يثبت أنها تعمّدت أو سمحت أو سهّلت أو ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إصدار وثيقة تأمين صحي «لا يقابلها خدمات صحية حقيقية»، وقال: «يصدر قرار إلغاء التأهيل من رئيس المجلس نفسه مسبباً من الأمانة العامة ويجوز أن يتضمن القرار النص على مدة معينة تُمنع فيها الشركة من العمل في مجال التأمين الصحي».