×
محافظة المنطقة الشرقية

عقود جديدة لمشاريع المياه والصرف الصحي بقيمة 49 مليون ريال بالشرقية

صورة الخبر

فند وزير العدل، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، معظم الشبهات التي يثيرها بعض فقهاء القانون والأكاديميين في الغرب حول التشريع الجنائي الإسلامي، ورد على شبهات حول تطبيق عقوبات الإعدام وقطع اليد والجلد في الشريعة وغيرها. وأوضح خلال حديثه أمس الأول أمام عدد من الفعاليات الأكاديمية والحقوقية والقضائية الأمريكية أن الإسلام دين حكمة ودعوة للحوار ودين سلم وتعايش، ولولا ذلك لما بقي برقمه القوي (والمطرد باستمرار) أكثر من 1400 عام، وأيضًا لما خرج من مهد الرسالة الإسلامية وهي مكة المكرمة إلى كل أرجاء العالم بالحكمة والموعظة والحسنة. في بداية اللقاء أكد العيسى أن التشريع الجنائي الإسلامي يعتمد تدابير وقائية وإصلاحية وعقابية متنوعة، وأن الواقعة الجزائية يتم النظر إليها إصلاحيًا كما يتم النظر إليها عقابيًا، بما يحفظ أمن المجتمع، ويعيد تأهيل المدان. وقال: “هناك عقوبات إصلاحية، وأننا نُفضل في مراجعاتنا الأخيرة أن نسميها كذلك، لأن العقوبة يجب احترام نصها التشريعي أو سابقتها القضائية في نطاق مبدئها المستقر، ولا سلطة تقديرية في مقابل النص أو السابقة”. وبين أن النص التشريعي لا يجوز العدول عنه بأيِّ بديل في أي حالٍ من الأحوال، على أن البعض يرفض كما في كتاباتهم الأكاديمية أن يوصف العمل الخيري أو عموم العمل الشريف بالجزاء ويَمنع ربطه به ليبقى على معناه النبيل وصورته الذهنية الإيجابية في نفوس الناس. وأضاف: «بغض النظر عن هذا الرأي فنحن في جميع الأحوال نفضل تسمية أي عقوبة من هذا القبيل بالجزاءات أو الأحكام الإصلاحية أو التأهيلية طبعًا بالشرط الذي ذكرناه وهو عدم مخالفتها لنص تشريعي أو سابقة قضائية مستقرة.. وبالتالي فمصطلح البديل غير وارد كمصطلح قضائي في تقديرنا بعد المراجعة له، وقد قدمنا للسلطة التنظيمية في المملكة مشروعًا مقترحًا في هذا إرتأينا مؤخرًا تسميته بنظام – العقوبات الإصلاحية-، ونحن نحترم إرادة المنظم وصلاحياته في جميع الأحوال”. وحول عقوبة الإعدام، قال وزير العدل: إنها عقوبة مقررة في التشريع الإسلامي، ويجب العمل بنصها الإلهي، كون المملكة دولة إسلامية تعتز بتحكيمها للشريعة الإسلامية وأن هذه العقوبة تعمل بها العديد من الدول، ومنها دول كبرى، ويَعْتقد بها من حيث المبدأ كتشريع سماوي حوالى مليار ونصف المليار مسلم. واستطرد: “إذا نظرنا إلى المنطق في هذه العقوبة نجد أنها بمعايير العدالة فإنه يتم من خلالها تطبيق قاعدة: الجزاء من جنس العمل، وكون العقوبة من جنس العمل، فهذا منطق لا يقبل التفكير الصحيح سواه، وإلا لتعاطفنا مع القاتل على حساب الضحية، وليس ببعيد أن نقول إن الضحية بحجم مجتمع آمن، ونلاحظ أن بعض الجهات الحقوقية، أو حتى السياسية تصطدم في تحفظاتها أو ملاحظاتها أو حتى إداناتها الخاصة بالمنطق الجنائي، وبدساتير الدول وقوانينها، وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدول، وتتدخل في خيارها التشريعي واستقلالها القضائي، وخاصة إذا كان هذا الخيار يمثل العقيدة الوجدانية لعموم الشعب”. وتابع متسائلاً: هناك سؤال آخر أليس المحارب في حال الحرب وإشهار العداوة وعدم الخداع في ذلك يُعدم؟ إذا كان كذلك فلماذا لا يقتل المحارب في حال السلم وهو المخادع للمجتمع الذي أمنه ووثق به، وكلاهما في جميع الأحوال مقاتل؟. وأشار إلى أن الذي صنع الحضارة المادية الغربية بفكرها الدستوري والقانوني الوضعي بعد العصور الوسطى التي مرت بأوروبا هم في الحقيقة صناع الفقه والقضاء الدستوري والجنائي في الغرب، وهم الذين أقروا هذه العقوبة، وتساءل: “وهل كانت أيديهم بعد إلغاء هذه العقوبة في عموم أوروبا مثلاً متلطخة في السابق بدماء بريئة بفعل نظرية عقابية أخطئوا فيها بحق الإنسانية، ثم أي خطأ؟.. إنه خطأ بحجم قتل أنفسٍ بريئةٍ من القتل في تقدير النظريات الأخيرة، إنه وفي جميع الأحوال وكما يجب احترام عقول ونظريات أولئك الرواد الأوائل بالنسبة للحضارة المادية الغربية، يجب في المقابل احترام قناعة من يأخذ بهذه العقوبة أيًا كانت خلفية قناعته”. وحول سؤال عن عقوبة قطع اليد في جريمة السرقة، قال الوزير: هذا نص إلهي، بل إن مبدأ قطع يد المعتدي بسوء وُجدت حتى في الكتب الدينية المنتسبة للأديان السماوية فقد جاء فيها نص يقول: إذا تخاصم رجلان وتقدمت امرأة أحدهما لتخلّص رجلها من يد ضاربه ومدّت يدها وأمسكت بعورته فاقطع يدها. وقال وزير العدل: “أعتقد أن كل من يؤمن بصحة هذا النص وهم يمثلون عموم الغرب لابد أن يحترموه، وإذا تم انتقاد النص الإسلامي فلينتقد هذا بكل شجاعة وعلن على حد سواء كما ينتقد النص الإسلامي بغض النظر عن الجانب التطبيقي فمحور الموضوع هو النص، هذه عدالة المساواة في الطرح، وإذا كان الدين ينفصل عن الدولة في الغرب فإن ديننا لا ينفصل لأننا نحترم تشريع الخالق وإلا فإننا عندئذ لم نَصْدُق في أتباع الدين الذي ننتسب إليه”. ثم تابع الوزير قائلاً: “إن اليد التي سرقت هي يد معتدية على أمن المجتمع، بل إنها في واقع الحال خائنة له بعد أن ائتمنها ووثق بها، وهي بعد إدانتها التامة تمثل عضوًا فاسدًا فيه من شأنها أن تسري بطبيعتها الإجرامية كما يسري الفساد في أي شيء، وعندما يتم عزل المادة الفاسدة نحافظ على ما تبقى من صالحها، ولنأخذ مثلاً بالعضو المصاب بداء السرطان فإنه يتم استئصاله ولا يُعطف عليه، ولا على تأثر صاحبه بفقدانه وإلا سرى لبقية جسده، فهو يُستأصل بالرغم من الألم النفسي المترتب على فقد العضو”. وأضاف الوزير: مع هذا فإن النص الإسلامي في حد السرقة يغلب عليه الجانب التحذيري مع عدم إغفال الجانب الوقائي والعقابي، لأن الشريعة الإسلامية بحسب النصوص والشروح الفقهية تدعو صراحة إلى عدم تطبيق عقوبة قطع يد السارق للشبهة. وشهدت الفعاليات تساؤلات حول عقوبة الجلد في الإسلام وقال الوزير: إن هذه العقوبة محددةٌ بنصوص على جرائم كبيرة وهي ذات وقائع مسيئة للمجتمع غاية الإساءة تتعلق بالتعدي على الأعراض والعقول، بحسب ما نشرت “المدينة”.